وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ ومفروض صَحِيحٌ كَمُسَمًّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا من عصباتها الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فَتُقَدَّمُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبٍ فَبِنْتُ أَخٍ
الشروح عليها
" وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ " وَلَوْ مِنْ مَالِهِ لأنه خلاف ما يقتضيه العقد " ومفروض صَحِيحٌ كَمُسَمًّى " فَيَتَشَطَّرُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ
بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَ قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ فَلَا يتشطر وبخلاف الفروض المفاسد كَخَمْرٍ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي التَّشْطِيرِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الْوَطْءِ
بِخِلَافِ الْفَاسِدِ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ. " وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا " عادة " من " نساء " عصباتها " وإن متن وَهُنَّ الْمَنْسُوبَاتُ إلَى مَنْ تُنْسَبُ هِيَ إلَيْهِ كَالْأُخْتِ وَبِنْتِ الْأَخِ وَالْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْعَمِّ دُونَ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ وَالْخَالَةِ وَتُعْتَبَرُ " الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى " مِنْهُنَّ " فَتُقَدَّمُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبٍ فَبِنْتُ أَخٍ " فَبِنْتُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.