فَإِنْ قَصَدَ طَلَاقًا فِي نِكَاحٍ آخَرَ وَعَرَفَ أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْسِ وَهِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ حَلَفَ وَلِلتَّعْلِيقِ أدوات كمن وإن وإذا ومتى ومتى وما
الشروح عليها
" فَإِنْ قَصَدَ " بِذَلِكَ " طَلَاقًا فِي نِكَاحٍ آخَرَ وَعَرَفَ أَوْ " قَصَدَ " أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْسِ وَهِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ حَلَفَ " فَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَتَكُونُ عِدَّتُهَا فِي الثَّانِيَةِ مِنْ أَمْسِ أَنْ صَدَّقَتْهُ وَإِلَّا فَمِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ فِي الْأُولَى لَمْ يُصَدَّقْ وَحُكِمَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ حَالًا كَمَا في الشرح الصغير ونقله الإمام والبغوي عَنْ الْأَصْحَابِ
ثُمَّ ذَكَرَ الْإِمَامُ احْتِمَالًا جَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِنُسَخِ الرَّافِعِيِّ السَّقِيمَةِ وَهُوَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ لِاحْتِمَالِهِ " وَلِلتَّعْلِيقِ أدوات كمن وإن وإذا ومتى ومتى وما " بزيادة ما
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.