وَضَمَانُ الْوُلَاةِ وَ غَيْرِهِمْ وَ الْخَتْنِ لَهُ دَفْعُ صَائِلٍ عَلَى مَعْصُومٍ بل يجب فِي بُضْعٍ وَ نَفْسٍ ولو مملوكة قصدها غير مسلم مَحْقُونِ الدَّمِ
الشروح عليها
كتاب الصيال.
هو الاستطالة والوثوب " وَضَمَانُ الْوُلَاةِ وَ " ضَمَانُ " غَيْرِهِمْ وَ " حُكْمُ " الْخَتْنِ " وَذِكْرُهُمَا فِي التَّرْجَمَةِ مِنْ زِيَادَتِي. " لَهُ " أَيْ لِلشَّخْصِ " دَفْعُ صَائِلٍ " مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَحُرٍّ وَرَقِيقٍ وَمُكَلَّفٍ وَغَيْرِهِ " عَلَى مَعْصُومٍ " مِنْ نَفْسٍ وَطَرَفٍ وَمَنْفَعَةٍ وَبُضْعٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ كَتَقْبِيلٍ وَمُعَانَقَةٍ وَمَالٍ وَإِنْ قَلَّ وَاخْتِصَاصٍ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ سَوَاءٌ أَكَانَتْ لِلدَّافِعِ أَمْ لِغَيْرِهِ لِآيَةِ:
{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ١ وَخَبَرِ الْبُخَارِيِّ " اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا" وَالصَّائِلُ ظَالِمٌ فَيُمْنَعُ مِنْ ظُلْمِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ وَخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" نعم لو صال مُكْرَهًا عَلَى إتْلَافِ مَالِ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ دَفْعُهُ بَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكَ أَنْ يَقِيَ رُوحَهُ بِمَالِهِ كَمَا يُنَاوِلَ الْمُضْطَرَّ طَعَامَهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا دفع المكروه وَقَوْلِي عَلَى مَعْصُومٍ أَوْلَى وَأَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ أَوْ بُضْعٍ أَوْ مال " بل يجب " أَيْ الدَّفْعُ " فِي بُضْعٍ وَ " فِي " نَفْسٍ ولو مملوكة قصدها غير مسلم " يقيد زِدْته بِقَوْلِي " مَحْقُونِ الدَّمِ " بِأَنْ يَكُونَ كَافِرًا أَوْ بَهِيمَةً أَوْ مُسْلِمًا غَيْرَ مَحْقُونِ الدَّمِ كَزَانٍ مُحْصَنٍ فَإِنْ قَصَدَهَا مُسْلِمٌ مَحْقُونُ الدَّمِ فَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ بَلْ يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ لَهُ وَشَرْطُ الْوُجُوبِ فِي الْبُضْعِ وَفِي نَفْسِ غَيْرِهِ أَنْ لَا يُخَافُ الدَّافِعُ عَلَى نَفْسِهِ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.