كتاب الصيال
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٣٩٨ إلى ٢٬٤٠٤
-
٢/٢٠٤٢/٢٠٤
وَضَمَانُ الْوُلَاةِ وَ غَيْرِهِمْ وَ الْخَتْنِ لَهُ دَفْعُ صَائِلٍ عَلَى مَعْصُومٍ بل يجب فِي بُضْعٍ وَ نَفْسٍ ولو مملوكة قصدها غير مسلم مَحْقُونِ الدَّمِ
-
فَيَهْدُرُ لا جرة سَاقِطَةٍ وَلْيَدْفَعْ بِالْأَخَفِّ إنْ أَمْكَنَ كَهَرَبٍ فَزَجْرٍ فَاسْتِغَاثَةٍ فَضَرْبٍ بِيَدٍ فَبِسَوْطٍ فَبِعَصًا فَقَتْلٍ
-
ولو عضت يده خلصها بفك و بضربه فبسلها
-
فإن سقطت أس نانه هُدِرَتْ كَأَنْ رَمَى عَيْنَ نَاظِرٍ عَمْدًا إلَيْهِ مُجَرَّدًا أَوْ إلَى حُرْمَتِهِ فِي دَارِهِ مِنْ نَحْوِ ثَقْبٍ فَيَهْدُرُ قَطْعُهَا مَعَ خَطَرٍ فِيهِ
-
٢/٢٠٥٢/٢٠٥
وَلَوْ سُلْطَانًا أَوْ وَصِيًّا
-
وَلَوْ فِي حُكْمٍ أَوْ حَدٍّ كَأَنْ ضَرَبَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ ثَمَانِينَ كَالْخَطَأِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ وَإِلَّا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ قَطْعِ مِنْ وَلِيٍّ وَغَيْرِهِ
-
٢/٢٠٦٢/٢٠٦
فَمَاتَ لأنه مصلحته فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ.