فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٨٤٧منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ٢٩٤ج ٢ ص ٢٩٤

وَلَا دين عتق ثلثه أَوْ ثَلَاثَةً مَعًا كَذَلِكَ وَقِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ أَوْ أَعْتَقْت ثُلُثَكُمْ أَوْ ثُلُثَ كُلٍّ مِنْكُمْ أَوْ ثُلُثُكُمْ حُرٌّ عَتَقَ أَحَدُهُمْ بِقُرْعَةٍ بِأَنْ يَكْتُبَ فِي رُقْعَتَيْنِ رِقٌّ وَفِي ثَالِثَةٍ عِتْقٌ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَلَا دين " عليه " عتق ثلثه " لِأَنَّ الْعِتْقَ تَبَرُّعٌ مُعْتَبَرٌ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا مَرَّ فِي الْوَصَايَا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا فَلَا يُعْتَقُ شَيْءٌ مِنْهُ لِأَنَّ الْعِتْقَ وَصِيَّةٌ وَالدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ ثُلُثُ بَاقِيهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ سَقَطَ الدَّيْنُ بِإِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ عَتَقَ ثُلُثُهُ " أَوْ " أَعْتَقَ " ثَلَاثَةً " بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي "مَعًا كَذَلِكَ" أَيْ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ " وَقِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ " كَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُكُمْ " أَوْ " قَالَ لَهُمْ "أَعْتَقْت ثُلُثَكُمْ أَوْ" أَعْتَقْت " ثُلُثَ كُلٍّ مِنْكُمْ أَوْ ثُلُثُكُمْ حُرٌّ عَتَقَ أَحَدُهُمْ " وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَقْ ثُلُثُ كُلٍّ مِنْهُمْ فِي غَيْرِ الْأُولَى لِأَنَّ إعْتَاقَ بَعْضِ الرَّقِيقِ كَإِعْتَاقِ كُلِّهِ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتُكُمْ فَيُعْتَقُ أَحَدُهُمْ بِمَعْنَى أَنَّ عِتْقَهُ يَتَمَيَّزُ " بِقُرْعَةٍ " لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِقَطْعِ الْمُنَازَعَةِ فَتَعَيَّنَتْ طَرِيقًا

٢٬١١٨

فَلَوْ اتَّفَقُوا مَثَلًا عَلَى أَنَّهُ إنْ طَارَ غُرَابٌ فَفُلَانٌ حُرٌّ أَوْ مَنْ وَضَعَ صَبِيٌّ يَدَهُ عَلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ لَمْ يَكْفِ وَالْقُرْعَةُ

٢٬١١٩

إمَّا " بِأَنْ يَكْتُبَ فِي رُقْعَتَيْنِ " مِنْ ثَلَاثِ رِقَاعٍ " رِقٌّ وَفِي ثَالِثَةٍ عِتْقٌ " وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ كَمَا مَرَّ فِي الْقِسْمَةِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.