وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل.
الشروح عليها
(وإن خرج) منه شيء (بعد تكفينه لم يعد الغسل) دفعا للمشقة، ولا بأس بقول غاسل له: انقلب يرحمك الله ونحوه. ولا يغسله في حمام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
يرحمك الله. ونحوه . ولا بغسلة في حمام نقله مهنا، وكحي والحمام هو المغتسل المشهور، وتقدم. أي في أحكامه، لبقاء إحرامه، فيجنب ما يجنب المحرم في حياته، لبقاء الإحرام، والطيب والحنوط غير واجبين، بل مستحبين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل»، أي: إن خرج شيء بعد التكفين لم يعد الغسل؛ لأن في ذلك مشقة؛ إذ إننا لو أزلنا الكفن ثم نظفناه، ثم كفّناه مرة أخرى ربما يخرج شيء، وحينئذٍ يكون فيه مشقة،
فإذا خرج بعد التكفين تركناه.
قال الفقهاء رحمهم الله وهو من اجتهادهم ـ:«إذا خرج قبل السبع وجب غسل المحل وإعادة الغسل، وإن خرج بعد السبع وجب غسل المحل والوضوء، وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء»، فله ثلاثة أحوال.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.