فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(تجب) الزكاة (في الحبوب كلها) كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب (ولو لم تكن قوتا) كحب الرشاد والفجل والقرطم والأبازير كلها كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فيما سقت السماء والعيون العشر» رواه البخاري،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كالحنطة والشعير والأَرز والدخن . والباقلاء والعدس والحمص والجلبان والذرة واللوبيا، والترمس والقت، والماش والكرسفة والحلبة والخشخاش. والسمسم نبات يستخرج من حب الشيرج، ويقال لها «القطنيات» بكسر القاف وتشديد الياء، سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت أي تتخذ؛ يقال: قطن إذا أقام، قال الماوردي: هي الحبوب المقتاتة سوى البرى والشعير، «والباقلاء» يمد مخففًا، ويكتب بالألف، ويقصر مشددًا ويكتب بالياء؛ ويقال له الفول؛ «والعدس» نبات له حب معروف يؤكل، الواحدة عدسة.

«والحمص» بضمتين وشد الميم، وكسرها البصريون، وفتحها الكوفيون،

٢٬٧٦١

وأما «الجلبان» فيقال له الهرطمان، حب متوسط بين الحنطة والشعير، و «الذرة» حب ونبات معروفان، و «اللوبيا» يمد ويقصر معرب، و «الترمس» بوزن بندق، حب عريض أصغر من الباقلاء، و «القت» حب يطبخ، ويدق ويختبز منه في المجاعات. و «الماش» حب كالكرسفة، يؤكل مطبوخًا، الواحدة ماشة. و «الكرسفة» القطنة، ولعلها مصحفة من الكرسنة بالنون، نبات له حب في غلف، تعلفه الدواب، و «الحُلبْةُ» معروفة، و «الخشخاش» نبات يحمل ألوانًا بيضًا منوم مخدر.

والعدس والحمص وسائر الحبوب (ولو لم تكن قوتًا) مما ييبس ويبقى، مما يكال ويدخر، وهو مذهب مالك، زاد الشافعي: ويقتات؛ لأن الإقتيات ضروري للحياة، فأوجب الشارع منه شيئًا لأرباب الضرورات،

٢٬٧٦٢

بخلاف ما يؤكل تنعمًا أو تأدمًا.

الرشاد والفجل والقرطم . والأَبازير كلها كالكسفرة والكمون والكراويا والشونيز، والشمر والخيار، والبطيخ بأنواعه، والأبازير جمع بزر، حب يبذر للنبات، والمراد أبازير القدر، والكسفرة بضم الكاف والفاء، وفيها لغات كسبرة وكزبرة، بضم أول كل منهما وثالثه،

٢٬٧٦٣

وقيل إنه معرب، والكمون بفتح الكاف وتشديد الميم معروف.

والأَبازير كلها كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار ونحوها من البزور والبقول، كحب الرشاد والفجل والخردل والباذنجان، والبقلة الحمقاء والخس والجزر ونحوها، وكبزر البقول كلها، كالهندباء والكرسف والبصل وبزر قطونا ونحوها، وبزر الرياحين جميعها، وبزر بفتح الباء وكسرها، كل حب يبذر، الواحدة بزرة، وجمعه بزور وأبزار، وجمع الجمع أبازير، والكتان بفتح الكاف نبات له زهر أزرق، تنسج منه الثياب، وله بزور، يعتصر منه زيت يستصبح به، والقثاء بفتح القاف وقد تضم، نوع من النبات، ثمره يشبه ثمر الخيار، والخيار بكسر الخاء المعجمة، نوع من القثاء، قال الجوهري: ليس بعربي.

رواه البخاري . (وفي كل ثمر يكال ويدخر) وهذا مذهب مالك والشافعي في الادخار،

٢٬٧٦٤

وقال أحمد وغيره: ما كان يكال ويدخر، ويقع فيه القفيز، ففيه الزكاة.

٢٬٧٦٥

وقال مالك والشافعي: الذي يجب فيه الحق هو ما ادخر خاصة. وفائدة الخلاف، أن الإمام احمد يجب عند العشر في السمسم وبزر الكتان، والكمون والكراث والخردل، واللوز والفستق ونحوها، وعندهما لا تجب فيه،

٢٬٧٦٦

وأما أبو حنيفة فعنده تجب في الخضروات كلها.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.