لا جنس إلى آخر.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(لا جنس إلى آخر) ، فلا يضم بر لشعير، ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
لشعير، ولا تمر لزبيب، في تكميل نصاب، كالمواشي فإنه لا يضم جنس البر إلى الشعير، ولا التمر إلى الزبيب، ولا إلى غيرهما من الثمار، كما أنه لا تضم غنم إلى إبل أو بقر إجماعًا، ولا تضم الأثمان ولا الحبوب إلى السائمة، ولا السائمة إلى الحبوب والثمار،
٢٬٧٨٣
وعنه: تضم الحنطة إلى الشعير. وهي أظهر الروايتين، وفاقًا لمالك،
٢٬٧٨٤
وقال الشيخ: يضم القمح والشعير والسلت في الزكاة، وتضم القطاني بعضهما إلى بعض،
٢٬٧٨٥
ولو كان بعضه صيفيًا وبعضه شتويًا، إذا كان لواحد، وإلا فلا.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.