فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(فإن فعل) أي باشرها (فأنزل لم يفسد حجه) كما لو لم ينزل،
٩٦٧
ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها،
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
لم يفسد حجه) . كما لو لم ينزل قال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه إذا وطئ فيما دون الفرج، فلم ينزل وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة، أن عليه دمًا، ولا يفسد حجه،
٣٬٧٩٢
وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا،
٣٬٧٩٣
وكذا لو لم يكن الإنزال لشهوة، والفرق بين الحج والصوم، أنه يفسده كل واحد من محظوراته،
٣٬٧٩٤
بخلاف الحج، فلا يفسده إلا الجماع، والرفث مختلف فيه، فلم نقل بجميع ما فسر به، مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال.
قياسها على الوطء، لأنه يجب به الحد دونها أي المباشرة، فلم يفسد بها الحج، كما أنه لا يجب بها الحد.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.