فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وواجباته) سبعة (الإحرام من الميقات المعتبر له) وقد تقدم،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. (الإحرام من الميقات المعتبر له) وقد تقدم أي في المواقيت، لقوله صلى الله عليه وسلم «هن لهن، ولمن مرَّ عليهن من غير أهلهن» وفي لفظ: وقت لأهل كذا كذا

٤٬٠٩٤

وكذا، فدل على وجوب الإحرام منه، ولا نزاع في ذلك.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«الإحرام من الميقات المعتبر له»، هذا هو الأول من واجبات الحج، الإحرام من الميقات المعتبر له،

٩٬٧٩٣

أما أصل الإحرام فهو ركن.

تعليق

ولو قال المؤلف: أن يكون الإحرام من الميقات لكان أوضح؛ لأنه إذا قال: الإحرام من الميقات، فقد يظن الظان أن الإحرام من الميقات ـ أيضاً ـ من الواجبات، وقد سبق أن المواقيت خمسة،

٩٬٧٩٤

وأن من مر بها يريد النسك وجب عليه الإحرام،

٩٬٧٩٥

ومن كان دونها فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يحرمون من مكة إلا في العمرة، فيحرمون من أدنى الحل، وقد سبق بيان ما هو الميقات المعتبر، فالميقات المعتبر هي المواقيت الخمسة. والدليل على الوجوب قوله ﷺ :«يهل أهل المدينة .... »، وهذا خبر بمعنى الأمر، والدليل على أنه بمعنى الأمر قوله ﷺ فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما :«فرض رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة».

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.