وتباح معونته
الشروح عليها
(وتباح معونته) أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه،
لا زيادة له على هذه المسألة.
أي معونة المتوضئ . وسن كونه عن يساره ليسهل تناول الماء عند الصب، وأعون وأحسن في الأدب،
وفي سنيته نظر، وليس في حديث المغيرة ولا أسامة ولا صفوان ولا غيرهم أنهم كانوا عن يساره.
. وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس ليسكب الماء بيساره في يمينه.
«وتُباحُ معونتُه»، أي: معونة المتوضِّئ، كتقريب الماء إليه وصَبِّه عليه، وهو يتوضَّأ، وهذه الإباحة لا تحتاج إلى دليل؛ لأنها هي الأصل.
وقد دَلَّ أيضاً على ذلك: أن المغيرةَ بن شعبة رضي الله عنه صَبَّ الماءَ على رسول الله ﷺ وهو يتوضَّأ .
فإن قلت: ألا يكون هذا مشروعاً؛ لأنَّه من باب التَّعاون على البِرِّ والتقوى، فلا يقتصر على الإباحة فقط، بل يُقال: إنه مشروع؟
فالجواب: لا شك أنَّه من باب التَّعاون على البِرِّ والتَّقوى، ولكن هذه عبادة ينبغي للإِنسان أن يُباشِرَها بنفسه، ولم يردْ عن النبيِّ ﷺ أنه كُلَّما أراد أن يتوضَّأ طلب من يُعينه فيه.
وقال بعضُ العلماء: تُكرَهُ إِعانةُ المتوضِّئ إلا عند الحاجة ؛ لأنَّها عبادة ولا ينبغي للإِنسان أن يستعينَ بغيره عليها،
والمذهب أصَحُّ.
وتَنْشِيفُ أعضائِه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.