ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا
الشروح عليها
(ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا) فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة.
ولا) يباع موزون بجنسه إلا وزنا) فلا يصح كيلا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الذهب بالذهب وزنا بوزن: والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل» رواه الأثرم من حديث عبادة بن الصامت، ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، والجهل به كالعلم بالتفاضل،
ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكانا سواء صح
بتمرة . (ولا) يباع (موزون بجنسه إلا وزنا) كذهب بذهب، وفضة بفضة، ونحاس بنحاس، وحديد بحديد، ونحو ذلك مما أصله الوزن.
يباع (موزون بجنسه إلا وزنا) فلا يصح كيلا لاعتبار الشارع المساواة في الموزونات بالوزن،
وفي المكيلات بالكيل، فمن خالف ذلك خرج عن جنس المشروع المأمور به، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل، هي المساواة في معياره الشرعي.
يتحقق فيه التماثل . والجهل به، كالعلم بالتفاضل أي والجهل بالتماثل -حالة العقد على مكيل بجنسه، أو على موزون بجنسه- كالعلم بالتفاضل، في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل أو الموزون.
كيل المكيل، أو وزن الموزون، فكانا سواء صح أي ولو بيع المكيل بجنسه كيلا، أو بيع الموزون بجنسه وزنا، فكانا سواء في معيارهما الشرعي، صح البيع، للعلم بالتماثل، المنصوص عليه في قوله «مثلاً بمثل سواء بسواء، يدا بيد» .
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.