فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) لا بيع (خالصه بمشوبه) كحنطة فيها شعير بخالصة ولبن مشوب بخالص؛ لانتفاء التساوي المشترط إلا أن يكون الخلط يسيرا،

١٬٢١٠

وكذا بيع اللبن بالكشك، ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسنبوسك بعضه ببعض، ولا بيع نوع منها بنوع آخر،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

بيع (خالصه بمشوبه) . كحنطة فيها شعير بخالصة أي بحنطة خالصة، أو حنطقة فيها شعير، بحنطة فيها شعير، يقصد تحصيله، أو فيها تراب يظهر أثره.

. كحنطة فيها شعير بخالصة ولبن مشوب بخالص أي بلبن خالص، وكذا مشوبه بمشوبه.

ببعض . ولا بيع نوع منها بنوع آخر كبيع خبز بهريسة، أو هريسة بحريرة، أو سنبوسكة بفالوذج، وبالعكس لانتفاء التماثل المعتبر شرعا، إذا كانا من جنس واحد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وخالصه بمشوبه» الخالص هو الذي لم يخالطه غيره، والمشوب هو الذي خلط معه غيره، فهذا لا يجوز؛ لتعذر التساوي.

مثاله: رجل عنده صاع من البر الخالص، وآخر عنده صاع من البر المخلوط بشعير، فلا يجوز أن يباع هذا بهذا لتعذر التساوي، إلا أنه يستثنى من ذلك الخلط اليسير أو ما كان لإصلاح المخلوط كالملح في الطعام، فالخلط اليسير لا يضر، فإنك لا تكاد تجد براً خالصاً ليس فيه حبة شعير،

١١٬٧٧١

وكذلك ما يكون لإصلاحه كما لو بعنا خبزاً من البر بخبز من البر أحدهما قد جعل فيه حلوى، ولكن بعناهما متساويين فلا بأس، أو أحدهما فيه ملح فلا بأس، فصار يستثنى الشيء اليسير، والشيء الذي خلط للإصلاح من قوله:«خالصه بمشوبه».

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.