ورطبه برطبه.
الشروح عليها
(ورطبه برطبه) كالرطب والعنب بمثله لتساويهما،
ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه،
ويصح بغير جنسه، ولا بيع المزابنة، وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، ففي نخل بتخلية وفي تمر بكيل،
ولا يصح في بقية الثمار.
المشتد في سنبله بجنسه . ويصح بغير جنسه من حب أو غيره، كبيع بر مشتد في سنبلة بشعير أو فضة، لعدم اشتراط التساوي.
بجنسه . ويصح بغير جنسه ولا بيع «المزابنة» أي ولا يصح بيع المزابنة، لما ثبت من النهي عن بيعها، والمزابنة مفاعلة من الزبن، وهو الدفع الشديد، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه، والآخر دفعه بإمضائه.
إذا جف كيلا . فيما دون خمسة أوسق لقوله في «خمسة أوسق»
وفي رواية «فيما دون خمسة أوسق» وهذا مذهب الجمهور، قال ابن حبان: الاحتياط أن لا يزيد على الأربعة،
وقال الحافظ يتعين المصير إليه.
كيلا . فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب وإن لم يكن محتاجا لم يصح، فإنما أبيح للحاجة لا يباح عند عدمها كالزكاة للمساكين.
تمر بكيل . ولا تصح في بقية الثمار للنهي عن بيع الثمر بالتمر، وأنه لا يباع شيء منه إلا بالدنانير والدراهم، وإنما رخص لأصحاب العرايا بالشروط المتقدمة، وغيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات، وسهولة الخرص، بل لا تصح الزيادة على القدر المأذون فيه، إلا أن القاضي اختار جوازها في سائر الثمار، وهو قول مالك،
وفي الإنصاف: هو مقتضى اختيار الشيخ.
«ورطبه برطبه» كرُطَبٍ برُطَبٍ بشرط أن يتساويا في الرطوبة،
فإن اختلفا في الرطوبة فإنه لا يجوز؛ لأن الجاف ناقص عن الرطْب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.