فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(بغير إذن زوجها) لتفويت حق الزوج.

[فصل ما يشترط في العين المؤجرة] فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(بغير إذن زوجها) لتفويت حق الزوج . فصل أي في بيان أحكام العين المؤجرة، وما يتعلق بذلك.

. فصل (ويشترط في العين المؤجرة) خمسة شروط أي على المذهب في العين المعينة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها» المرأة إذا تزوجت إنساناً ملَكَها، وقد وصف النبي ﷺ النساء بأنهن عوانٍ عند الأزواج ، والعواني جمع عانية والعانية هي الأسيرة، وقد سمى الله ـ تعالى ـ في القرآن الزوج سيداً فقال: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ أي: زوجها، فهي إذاً مملوكة ونفعها مملوك للزوج،

١٣٬٨٢٢

وقال النبي ﷺ :«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» فالوقت مملوك للزوج فلا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها حتى يأذن،

١٣٬٨٢٣

وإذا أذن فالحق له، وإذا طلبت المرأة من زوجها أن يأذن لها أن تخدم فأذن جاز لها ذلك،

١٣٬٨٢٤

ولو استأذنت من زوجها أن تشتغل بالتدريس وأذن لها جاز،

١٣٬٨٢٥

فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج.

١٣٬٨٢٦

فإن شُرِطَ على الزوج عند العقد أن تؤجر نفسها، فلا بأس، فالمسلمون على شروطهم، وقد قال النبي ﷺ :«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، وهذا يقع كثيراً في الآونة الأخيرة؛ لأن من النساء من تكون مُعَلّمة أو دارسة،

١٣٬٨٢٧

فإذا تزوجت ولم يذكر في الشرط أن الزوج يُمَكّنُها من التدريس أو الدراسة فله منعها من ذلك،

١٣٬٨٢٨

وأما إذا اشتُرِطَ عليه فالمسلمون على شروطهم.

وقوله:«ولا تؤجر المرأة نفسها» يخرج بذلك ما لو استؤجرت على عمل مشترك، بمعنى أجرناها ـ مثلاً ـ أن تخيط ثوباً، أو تخصف نعلاً، أو ترقع ثوباً، أو ما أشبه ذلك فهنا لم تؤجر نفسها؛ لأن المستأجر لها لا يملكها، إنما استأجرها على عمل،

وهذا فيه تفصيل:

إن كان يشغلها عن حقوق زوجها فإنه لا يحل لها إلا بإذن الزوج،

١٣٬٨٢٩

وإن كان لا يشغلها فلا بأس،

١٣٬٨٣٠

فإذا قدرنا أن هذه المرأة لها زوج موظف في أول النهار ليس موجوداً عندها، واستؤجرت لخياطة ثوب تخيطه في وقت غيابه عن البيت دون أن تقصر في أعمال البيت فإن هذا جائز؛ لأنه ليس على الزوج ضرر في هذا،

١٣٬٨٣١

وكذلك لو كان الزوج غائباً، واستؤجرت لتخيط ثوباً أو تغسله أو ما أشبه ذلك فلا بأس؛ لأنه في هذه الحال لا يضيع شيء من حق الزوج.

١٣٬٨٣٢

فإن أجَّرت نفسها في حال غياب الزوج، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يجوز لقوله:«لا تؤجر المرأة نفسها»؛ لأنه قد لا يرضى الزوج أن تخرج من بيته وإن كان غائباً، فلا تؤجر نفسها مطلقاً إلا بإذن الزوج. فَصْلٌ

١٣٬٨٣٣

وَيُشْتَرَطُ فِي العَيْنِ المُؤَجَّرَةِ: مَعْرِفَتُهَا بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ فِي غَيْرِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.