فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويملكه بعده) أي: بعد التعريف (حكما) أي: من غير اختيار كالميراث غنيا كان أو فقيرا؛ لعموم ما سبق، ولا يملكها بدون تعريف،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

غير اختيار كالميراث . غنيا كان أو فقيرًا مسلما أو كافرًا، عدلا أو فاسقًا، يأمن على نفسه، ويضم إلى الكافر والفاسق أمين في تعريفها وحفظها، قال الوزير: اتفق فقهاء الأمصار أنه إذا انقضت مدة التعريف كان له أن يأكلها إن كان فقيرًا، ويتصدق بها إن كان غنيا، والجمهور: له أكلها.

. غنيا كان أو فقيرًا لعموم ما سبق أي من قوله صلى الله عليه وسلم «فاستنفقها» وقوله «هي لك» وغير ذلك مما تقدم،

٥٬٤٤٩

وقال بعض الأصحاب: ولو كانت لقطة الحرم، فتملك بالتعريف كلقطة الحل، لعموم الأحاديث، وكحرم المدينة وعن أحمد: لا تملك، وتترك بمكانها. اختاره الشيخ وغيره،

٥٬٤٥٠

وقال: لا تملك بحال، للنهي عنها

٥٬٤٥١

ويجب تعريفها أبدًا، وهو ظاهر الخبر في النهي عنها،

٥٬٤٥٢

وأما لقطة الحاج فأجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.