فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإلا) : يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وتميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن. و (جاز التفضيل) لبعضهم على بعض، لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه، (والاقتصار على أحدهم) لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم،

١٬٧٠٥

وإن وقف مدرسة أو رباطا أو نحوهما على طائفة اختصت بهم،

١٬٧٠٦

وإن عين إماما أو نحوه تعين، والوصية في ذلك كالوقف. [فصل الوقف عقد لازم بمجرد القول] فصل

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

وتميم . لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن لتعذره بكثرة أهله، وحكاه الموفق إجماعًا.

غير ممكن و (جاز التفضيل) لبعضهم على بعض ويراعى الأحق به.

طائفة اختصت بهم وإن عين إماما ونحوه تعين كأن يشترط أن لا يؤم في مسجد وقفه إلا فلان، أو الأهل من أولاده،

٥٬٥٠٩

وكذا شرط الخطابة ونحو ذلك،

٥٬٥١٠

وكذا لو عين الإمامة بمذهب، ما لم يكن في شيء من أحكام الصلاة، مخالفًا لصريح السنة.

٥٬٥١١

وقال الشيخ: يجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا،

٥٬٥١٢

وأن يعمل ما قدر عليه من عمل الواجب، وليس للناس أن يولوا عليهم الفاسق،

٥٬٥١٣

وإن نفذ حكمه، وصحت الصلاة خلفه. واتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلفه، واختلفوا في صحتها، ولم يتنازعوا في أنه لا ينبغي توليته،

٥٬٥١٤

ومن لم يقم بوظيفته فلمن له الولاية أن يولي من يقوم بها، إلى أن يتوب الأول، ويلتزم بالواجب، والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة،

٥٬٥١٥

ولو عينه الواقف، إذا كان مثل مستنيبه.

قال: ومن وقف على مدرس وفقهاء، فللناظر، ثم الحاكم تقدير أعطيتهم،

٥٬٥١٦

ولو زاد النماء فهو لهم،

٥٬٥١٧

ولو عطل وقف مسجد سنة تقسط الأجرة المستقبلة عليها، وعلى السنة الأخرى، لأنه خير من التعطيل، ولا ينقص الإمام بسبب تعطيل الزرع بعض العام، والأرزاق التي يقدرها الواقفون ثم يتغير النقد، يعطى المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط، وله أن يفرض له على عمله بما يستحقه مثله.

٥٬٥١٨

وقال: ممن أكل المال بالباطل، قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات معلومها كثير، يأخذونه ويستنيبون بيسير.

ونحوه تعين والوصية في ذلك كالوقف . فصل أي في لزوم الوقف، وبيعه لمصلحة، أو إبداله وصرف فاضله، وغير ذلك.

كالوقف . فصل (والوقف عقد لازم) بمجرد القول أو ما يدل عليه، لأنه تبرع يمنع البيع والهبة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.