فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(والوصية بخلاف ذلك) فلا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه،

١٬٧٣٣

وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته، عتقا من رأس المال وورثا، لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به، ولا يكون عتقهم وصية ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث،

١٬٧٣٤

وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث. [

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا مانع به . ولا يكون عتقهم وصية وإلا لاعتبر من الثلث،

٥٬٥٨٠

فلو اشترى من يعتق عليه ويرث منه، كأبيه ونحوه، عتق من الثلث، وورث. أو أعتق ابن عمه في مرضه، عتق من الثلث وورث،

٥٬٥٨١

وإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدره.

وصية ولو دَبَّر ابن عمه، عتق ولم يرث لأن شرط الإرث الحرية، ولم تسبق الموت، فلم يكن أهلا للإرث حينئذ.

حرّ آخر حياتي. عتق وورث . كتاب الوصايا هي الأمر بالتصرف بعد الموت، يقال: وصى توصية، وأوصى إيصاء والاسم الوصية، والوصاية بفتح الواو وكسرها.

حياتي. عتق وورث . كتاب الوصايا جمع وصية أي الوصايا جمع وصية، كالعطايا جمع عطية، والقضايا جمع قضية.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.