فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) سن (تسميته في العقد) لقطع النزاع،

١٬٩٣١

ويسن أن يكون (من أربعمائة درهم) من الفضة، وهي صداق بنات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إلى خمسمائة) درهم، وهو صداق أزواجه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،

١٬٩٣٢

وإن زاد فلا بأس.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. (و) تسن (تسميته في العقد) لقطع النزاع لقوله تعالى {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ولفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يخلي ذلك من صداق،

٥٬٩٠٩

وقال للذي زوجه الموهوبة «التمس ولو خاتما من حديد» واتفقوا على أنه مشروع، لقوله {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} .

تسن (تسميته في العقد) لقطع النزاع وليست شرطا أي تسمية الصداق في العقد.

. وهي صداق أَزواجه صلى الله عليه وسلم رواه مسلم، من حديث عائشة إلا صفية وأم حبيبة، فصفية أصدقها عتقها، وأم حبيبة أصدقها النجاشي أربعة آلاف درهم،

٥٬٩١٠

وقال عمر: ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشرة أوقية، والأوقية كانت أربعين درهما.

صلى الله عليه وسلم وإن زاد فلا بأْس لقصة أم حبيبة،

٥٬٩١١

فلو كره لأنكره صلى الله عليه وسلم،

٥٬٩١٢

وقال ابن رشد: اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد.

٥٬٩١٣

وقال الشيخ: الصداق المقدم إذا كثر - وهو قادر على ذلك - لم يكره، إلا أن يقرن بذلك ما يوجب الكراهة، من معنى المباهاة ونحو ذلك،

٥٬٩١٤

فأما إن كان عاجزا عن ذلك كره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة،

٥٬٩١٥

فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته، فينبغي أن يكره، لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وتسميته في العقد» الضمير يعود على الصداق، فتسمية الصداق في العقد تسن؛ قال النبي ﷺ :«زوجتكها بما معك من القرآن»، فسمى الصداق، ولئلا يحصل خلاف عندما يحصل نزاع بين الزوجين، فمثلاً الزوج ما رغب المرأة وطلقها قبل الدخول،

١٧٬٦٥٤

فإذا سمي المهر وشهد به الشهود عند العقد لم يحصل خلاف، لكن إذا لم يسمَ حصل الخلاف،

١٧٬٦٥٥

أما ما يفعله بعض العامة والجهال ممن يعقدون الأنكحة، فيقول: زوجتك على صداق ريال، والصداق مائة ألف ريال، فهذا ليس بصحيح، وهو كذب،

١٧٬٦٥٦

وإذا كنا في بلد لم يعتادوا التسمية ويرون أن في التسمية نقصاً، وأنه إذا سمي الصداق فكأنها أمة بيعت، فهل نسميه؟ الجواب: لا نسميه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ .

وظاهر كلام المؤلف:«تسميته في العقد» سواء كان دراهم أم أعياناً، غير دراهم، فيقول: زوجتك على الصداق الذي هو فراش، وأسورة، وغرفة نوم، ويذكر الصداق كله، هذا هو السنة؛ لكن جرت عادة الناس اليوم عندنا أنهم لا يذكرون هذه الأشياء؛ استحياء من ذكرها،

تعليق

فلو قال الولي: زوجتك بالمهر الذي دفعته لي، فهل يحصل التعيين؟ لا، إلا إذا كان الشاهدان يعرفان ذلك، فإنه يحصل التعيين. «من أربعمائة درهم إلى خمسمائة» أربعمائة درهم وهي صداق بنات النبي ﷺ، وخمسمائة درهم وهي صداق أزواجه ﷺ، ولكن هذا في الغالب، وقد يكون أصدق دون ذلك.

وقوله:«يسنّ» يفهم منه أن هذا ليس بواجب،

١٧٬٦٥٧

وأن الزيادة على ذلك جائزة، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ ، ولم يحدد، ولأن النبي ﷺ في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه حين كرهته امرأته، وقد أصدقها حديقة، والحديقة غالباً ليست هذه قيمتها، بل قيمتها أكثر من ذلك، فقال لها عليه الصلاة والسلام :«أتردين عليه حديقته؟»، قالت: نعم، قال:«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»، فعلم من ذلك أنه تجوز الزيادة، ولأن الأصل الجواز إلا بدليل، واستدل بعضهم بقوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْمًا مُبِيناً﴾ القنطار يقولون: إنه ملء جلد العجل من الذهب، وهذا شيء كثير، وبعضهم قال: ألف دينار، فهل في هذه الآية ما يدل على جواز الزيادة؟

بعضهم استدل بهذه الآية على جواز الزيادة، وبعضهم قال: لا دليل فيها، ولكن المعنى أنه لو فرض أنكم أعطيتم هذا المبلغ لا تأخذوا منه شيئاً، فهو على سبيل المبالغة، مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ، وما ذكر على سبيل المبالغة لا يلزم أن يتحقق، لكن عندنا الآية، والحديث الذي ذكرناه، ولأن الأصل الجواز.

وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَناً أَوْ أُجْرَةً صَحَّ مَهْراً وَإِنْ قَلَّ، ............

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.