فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) يسن (الدف) أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج (فيه) أي في النكاح (للنساء) ،

١٬٩٦٥

وكذا ختان وقدوم غائب، وولادة، وإملاك، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح» رواه النسائي. وتحرم كل ملهاة سوى الدف، كمزمار وطنبور وجنك وعود.

١٬٩٦٦

قال في " المستوعب " و " الترغيب ": سواء استعمل لحزن أو سرور.

١٬٩٦٧

تتمة: في جمل من آداب الأكل والشرب:

تسن التسمية جهرا على أكل وشرب، والحمد إذا فرغ، وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع، وتخليل ما علق بأسنانه، ومسح الصحفة، وأكل ما تناثر، وغض طرفه عن جليسه، وشربه ثلاثا مصا، ويتنفس خارج الإناء، وكره شربه من فم سقاء،

١٬٩٦٨

وفي أثناء طعام بلا عادة،

١٬٩٦٩

وإذا شرب ناوله الأيمن، ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه، وبعده متأخرا به ربه، وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، وأكله حارا، أو من وسط الصحفة أو أعلاها، وفعله ما يستقذره من غيره، ومدح طعامه وتقويمه، وعيب الطعام، وقرانه في تمر مطلقا،

١٬٩٧٠

وأن يفاجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، أو قليلا بحيث يضره.

[

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كل ملهاة سوى الدف كمزمار، وطنبور، وجنك، وعود ورباب، وناي ومعزفة، وزمارة الراعي ونحوها، وقضيب،

٥٬٩٩٣

قال في تصحيح الفروع: الصواب يحرم.

في المستوعب والترغيب: سواء استعمل لحزن أو سرور فيحرم استعمال تلك الملاهي، واللعب بالشطرنج على عوض قمار لا يجوز، حكاه ابن عبد البر إجماعًا، ولذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب، أو فعل محرم، حرم بالإتفاق،

٥٬٩٩٤

وكذا لو شغل عن واجب، من مصلحة النفس، أو الأهل، أو الأمر بالمعروف، وصلة الرحم، أو ما يجب فعله من نظر في ولاية، أو إمامة، أو غير ذلك، أو استعملت في محرم، أو اشتملت على محرم.

جهرا على أكل، وشرب . والحمد إذا فرغ أي

٥٬٩٩٥

ويسن أن يحمد الله تعالى إذا فرغ من أكله وشربه، لحديث «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها» رواه مسلم، ولغير ذلك، وينبغي أن يقول «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وآوانا، وجعلنا مسلمين»

٥٬٩٩٦

ويسن الدعاء لصاحب الطعام، ومنه «أفطر عندكم الصائمون» وتقدم.

. والحمد إذا فرغ وأكله مما يليه، بيمينه أي

٥٬٩٩٧

ويسن أكله مما يليه، إن لم يكن أنواعا، أو فواكه، أو يأكل وحده،

٥٬٩٩٨

ويسن بيمينه، لحديث عمر بن أبي سلمة: كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي «يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» متفق عليه، ولحديث ابن عمر «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» الحديث، وغيره، وكره أكله بشماله بلا ضرورة، لأنه تشبه بالشيطان، وذكره النووي في الشرب إجماعًا، لخبر «فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» متفق عليه.

أصابع وتخليل ما علق بأسنانه . ومسح الصحفة التي أكل فيها، لخبر «تستغفر له الصحفة» رواه الترمذي.

علق بأسنانه . ومسح الصحفة وأكل ما تناثر أي من الطعام، وأكله عند حضور رب الطعام وإذنه.

طعام بلا عادة . وإذا شرب ناوله الأَيمن ولو صغيرًا، أو مفضولاً، للخبر،

٥٬٩٩٩

ولا يكره شربه قائما، نص عليه،

٦٬٠٠٠

وعنه: يكره لغير حاجة. اختاره الشيخ،

٦٬٠٠١

وكذا الأكل، اختاره الشيخ.

شرب ناوله الأَيمن ويسن غسل يديه قبل طعام لخبر رواه ابن ماجه، ولا بأس بتركه، لفعله صلى الله عليه وسلم،

٦٬٠٠٢

وعنه: يكره. اختاره القاضي، وفاقًا لمالك، والشافعي.

ما يستقذره من غيره . ومدح طعامه، وتقويمه لأنه دناءة، ويشبه المن به، وحرمهما في الغنية، ولا بأس بمدح الطعام من غيره، ولغير ضيف، وقد يصير من التحدث بالنعمة.

من غيره . ومدح طعامه، وتقويمه وعيب الطعام أي

٦٬٠٠٣

ويكره عيب الطعام، واحتقاره، بل إن اشتهاه أكله، وإلا تركه للخبر.

قليلا، بحيث يضره . ....................................................................... باب عشرة النساء والقسم، وما يتعلق بهما، وقوله: عشرة النساء. أي عشرة النساء الرجال، أو عشرة الرجال النساء، ليصح تفسيره بقوله: وهي ... الخ.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.