فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإلا) ينو بذلك ثلاثا (فواحدة) عملا بالعرف،

٢٬٠٣٠

وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي، فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به،

٢٬٠٣١

وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن،

٢٬٠٣٢

وإن قال: أنت طالق ونوى ثلاثا، وقعت،

٢٬٠٣٣

بخلاف أنت طالق واحدة، فلا يقع به ثلاثا وإن نواها

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. (وإلا) ينو بذلك ثلاثا (فواحدة) عملا بالعرف لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا، ولا يعلمون أن "أل" فيه للاستغراق وينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا، ولا يعتقد إلا أنه طلق واحدة.

أو علي. فهو صريح، منجز، ومعلقا، ومحلوفًا به فمنجزا، كأنت طالق. ونحوه، ومعلقا بشرط، كأنت طالق إن دخلت الدار ونحوه؛ ومحلوفا به، كأنت طالق لأقومن، لأنه مستعمل في عرفهم قال الشيخ: قوله هو يهودي إن فعلت كذا، والطلاق يلزمني؛ ونحوه، يمين باتفاق العقلاء، والفقهاء، والأمم.

. وإن قال: أنت طالق. ونوى ثلاثا، وقعت هذا المذهب،

٦٬١٠١

وعنه: واحدة. وهو المذهب عند أكثر المتقدمين، اختاره الخرقي، والقاضي،

٦٬١٠٢

وقال: عليها الأصحاب، ومذهب أبي حنيفة. اهـ.

٦٬١٠٣

وإن قال: أنت طالق طلاقًا؛ تطلق ثلاثا إذا نوى،

٦٬١٠٤

قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه. وأنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة، فرجعية في مدخول بها،

٦٬١٠٥

ولو نوى أكثر، وكذا: أنت طالق واحدة، تمليكن بها نفسك.

طالق واحدة؛ فلا يقع به ثلاثا، وإن نواها

٦٬١٠٦

وكذا لو أوقع طلقة ثم قال: جعلتها ثلاثا؛ فواحدة، وأنت طالقة واحدة ثلاثا، أو ثلاثا واحدة،

تعليق

ولو قال: طالقا بائنًا؛ أو طالقًا ألبتة؛ أو بلا رجعة؛ فثلاث، لتصريحه بالعدد، أو وصفه الطلاق بما يقتضي الإبانة،

٦٬١٠٧

وإن قال: طالق هكذا. وأشار بثلاث أصابع، فثلاث،

٦٬١٠٨

وإن أراد الإصبعين المقبوضتين فثنتان، ويصدق.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.