وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت في الأولى طلقتين وثلاثا.
الشروح عليها
(وإن قال) لزوجته (كلما طلقتك) فأنت طالق (أو) قال (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجدا) أي: الطلاق في الأولى أو وقوعه في الثانية (طلقت في الأولى) وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق (طلقتين) طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق عليه (و) طلقت (في الثانية) وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق (ثلاثا) وقعت الأولى والثانية رجعيتين؛ لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة،
وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال: أنت طالق فثلاث طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله قبله وتسمى السريجية.
[فصل في تعليق الطلاق بالحلف] فصل في تعليقه بالحلف
فأنت طالق (طلقتين) طلقة بالمنجز، وطلقة بالمعلق عليه إن كانت مدخولا بها، وغير المدخول بها طلقة واحدة، وهي المنجزة.
قوله: كلما وقع عليك طلاقي فأَنت طالق (ثلاثا) سواء كان طلاقه الموقع عليها بمباشرة، أو سبب، أو بصفة عقدها بعد ذلك التعليق، أو قبله.
وتسمى السريجية . ....................................................................... فصل في تعليقه بالحلف أي في حكم تعليق الطلاق بالحلف؛ والحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة، لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه، وذلك حقيقة التعليق، وحقيقة الحلف: القسم، والمعنى المتعارف من الحلف الحث على فعل أو المنع منه، أو تصديق خبر، أو تكذيبه، لا نحو إن شئت فأنت طالق فإنه تمليك، ويأتي اختيار الشيخ: أن العمل بعرف المتكلم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوُجدا، طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثاً». فَصْلٌ إِذَا قَالَ: إِذَا حَلَفْتُ بطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قُمْتِ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ،
لَا إِنْ عَلَّقَهُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَنَحْوِهِ؛ لأَنَّهُ شَرْطٌ لَا حَلِفٌ،
وَإِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَأَعَادَهُ مَرَّةً أُخْرَى طَلَقَتْ وَاحِدَةً، وَمَرَّتَيْنِ فَثِنْتَانِ، وَثَلَاثَاً فَثَلَاثٌ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.