فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وكذا عكسها بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

طلقت لأنه واجهها بصريح الطلاق . باب الرجعة قال الزهري: الرجعة بعد الطلاق أكثر ما يقال بالكسر، والفتح جائز، ويقال: جاءتني رجعة الكتاب، أي جوابه؛ قال الخلوتي: ولعله إنما قيلت بالكسر لكون المرتجعة باقية في حال الارتجاع بعد الطلاق، فهي كالرجعة والجلسة،

٦٬١٦٨

وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع من واحدة، فهي بالفتح، فلهذا اتفق الناس على الفتح؛

٦٬١٦٩

وقال الجوهري: الفتح أفصح. والرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وكذا عكسها» طلق زوجته يظنها غير زوجته تطلق الزوجة،

١٩٬٤٨٣

والصحيح أنها لا تطلق؛ لأنه ما أراد طلاق زوجته، كإنسان رأى شبحاً ولم يظن أنها زوجته، ولا أراد أن يطلق زوجته فقال: أنت طالق، ثم تبين أنها الزوجة، فالمؤلف يرى أنها تطلق؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق، لكن هل هو يعتقد أنها زوجته؟ لا يعتقد ذلك، إذاً كلامه لغو، فالصواب أنها لا تطلق في المسألة الثانية، لقول النبي ﷺ :«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». بابُ الرَّجْعَةِ مَنْ طَلَّقَ بِلَا عِوَضٍ زَوْجَةً مَدْخُولاً بِهَا أَوْ مَخْلُوّاً بِهَا دُونَ مَا لَهُ مِنَ الْعَدَدِ فَلَهُ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا ..........................

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.