وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.
الشروح عليها
(وتثبت الفرقة بينهما) أي: بين الزوجين بتمام اللعان (بتحريم مؤبد) ولو لم يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسه بعد، وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا بشرط أن لا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه كما لو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه وحد لمحصنة وعزر لغيرها والتوأمان المنفيان أخوان لأم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
إن ذكر في اللعان صريحا . أو تضمنا كأن يقول: أشهد بالله، لقد زنت في طهر لم أصبها فيه، واعتزلتها حتى ولدت.
لا يتقدمه إقرار به، أو بما يدل عليه أي وينتفي بشرط أن لا يتقدم اللعان إقرار بالمنفي، أو إقرار بما يدل على الإقرار به، كما لو نفاه وسكت عن توأمه.
لمحصنة، وعزر لغيرها . والتوأمان المنفيان أخوان لأم لانتفاء النسب من جهة الأب، كتوأمي زنا،
ومن نفى من لا ينتفي، كمن أقر به ونحوه،
وقال: إنه من زنا حد، إن لم يلاعن لنفي الحد، لقذفه محصنة، وله درء الحد باللعان.
أخوان لأم . فصل فيما يلحق من النسب من زوجة أو سرية وغيرهما، وما لا يلحق منه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.