فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) يجب عليه (أن لا يحملها ما تعجز عنه) لئلا يعذبها،

٢٬١٧٠

ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه،

٢٬١٧١

ويحرم لعنها وضرب وجه ووسم فيه

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

في غير ما خلقت له، كبقر لحمل وركوب وإن لم يكن المقصود منها ذلك،

تعليق

ولما في الصحيحين «بينما رجل يسوق بقرة، أراد أن يركبها، إذ قالت: إني لم أخلق لذلك، إنما خلقت للحرث» أي هو معظم النفع،

٦٬٣٥٦

ولا يلزم منه منع غيره.

له، كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه لأن مقتضى الملك، جواز الانتفاع بها فيما يمكن، وهذا منه، كالذي خلقت له، وبه جرت عادة بعض الناس.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.