فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل،

٢٬٢٢٧

وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذنه في الجناية، (أو يسلمه) السيد (إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه) السيد (ويدفع ثمنه) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، وإلا دفع منه بقدره،

٢٬٢٢٨

وإن كانت الجناية بإذن السيد، أو أمره فداه بأرشها كله،

٢٬٢٢٩

وإن جنى عمدا فعفا ولي على رقبته لم يملكه بغير رضى سيده،

٢٬٢٣٠

وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته وشراء ولي قود له عفو عنه.

[

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

يلزمه سوى قيمته، حيث لم يأذن في الجناية فيخير بين تسليمه، أو أن يفديه بقيمته، أو أرش جنايته، لأنه إذا أدى قيمته فقد أدى قدر الواجب عليه، فلم يلزمه أكثر من ذلك، ولأن الشرع قد جعل له فداءه، فكان الواجب قدر قيمته، بالغة ما بلغت، وهو مذهب مالك والشافعي، كسائر المتلفات. لأنه قد أدى المحل الذي تعلق الحق به، ولأن حق المجني عليه، لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد أداها،

٦٬٤٨٣

وإن طالب الجنى عليه السيد بتسليمه إليه، لم يجبر عليه السيد.

. وإن جنى على عدد، زاحم كل بحصته وإن كان بعضهم بعد بعض، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، لأنهم تساووا في سبب تعلق الحق، فتساووا في الاستحقاق، كما لو جنى عليهم دفعة واحدة، ذلك حيث كان ذلك خطأ أو شبه عمد،

٦٬٤٨٤

وأما إذا كانت جنايته عمدا، واختار بعضهم القود،

٦٬٤٨٥

فمن عفا فلا شيء له.

كل بحصته وشراء ولي قود له عفو عنه أي عن القود، فيطالب البائع بالدية، وقياسه: لو أخذه عوضا، في نحو إجارة وجعالة لا إن ورثه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.