فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(والإبهام) فيه (مفصلان وفي كل مفصل) منها (نصف عشر الدية كدية السن) يعني أن في كل سن، أو ناب، أو ضرس ولو من صغير، ولم يعد خمسا من الإبل، لخبر عمرو بن حزم مرفوعا «في السن خمس من الإبل» رواه النسائي. [فصل في دية المنافع] فصل في دية المنافع

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

رواه النسائي . ....................................................... فصل في دية المنافع من سمع وبصر وشم،

٦٬٤٩٣

وفي كلام ومشي، ونكاح ونحوها. عند أهل العلم في الجملة، على ما يأتي تفصيله، والحاسة القوة الحساسة يقال: حس وأحس، أي: علم وأيقن.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية» إذا كان مفصلان فإن الدية تقسم على الاثنين، فيكون في كل مفصل نصف عشر الدية، يعني خمساً من الإبل.

ولا فرق في ذلك بين الأنملة العليا والسفلى،

٢١٬٥٩٣

فإذا قطع العليا ففيها خمس من الإبل،

٢١٬٥٩٤

وإذا قطع السفلى فالدية عشر من الإبل؛ لأنه إذا قطع السفلى انقطعت العليا. «كدية السن» يعني كما أن في السن خمساً من الإبل، كما جاء في الحديث:«وفي السن خمس من الإبل».

ولا فرق بين السن والضرس، وعلى هذا فدية الأسنان جميعاً مائة وستون بعيراً، فالعلماء يعتبرون دية الأسنان أفراداً.

٢١٬٥٩٥

أما إذا كان بجنايات متعددة فكل سن له حكمه،

٢١٬٥٩٦

فلو جنى عليه مرة واحدة، وأتلف جميع أسنانه فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون فيه بعدد الأسنان. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كانت بجناية واحدة فهي منفعة واحدة فعليه دية واحدة.

ولكن ظاهر الحديث العموم فيؤخذ به، وعلى هذا فإذا جنى عليه حتى ذهبت كل أسنانه، فعليه مائة وستون بعيراً.

وهذا الحكم في الإنسان الذي نبتت أسنانه مرةً ثانية،

٢١٬٥٩٧

وأما الذي كان في النبات الأول فَيُنْظَر؛ لأن هذه الأسنان ـ وهي ما يسمى بأسنان اللبن ـ إذا سقطت نبتت مرة أخرى،

٢١٬٥٩٨

فإذا نبتت سقط موجبها، ولم يجب فيها شيء، لكن إذا كان الإنسان قد أسقط الأسنان الأولى، ثم نبتت الثانية، فإنها إذا أتلفت فعلى الجاني ديتها.

* * * فَصْلٌ وَفِي كُلِّ حَاسَّةٍ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَهِيَ السَّمْعُ، وَالْبَصَرُ، وَالشَّمُّ، وَالذَّوْقُ

٢١٬٥٩٩

وَكَذَا فِي الكَلَامِ وَالْعَقْلِ، وَمَنْفَعَةُ الْمَشْيِ، وَالأَْكْلِ، وَالنِّكَاحِ، وَعَدَمِ استِمْسَاكِ الْبَوْلِ، أَوِ الْغَائِطِ، .........

هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف عن المنافع؛ والمنافع هي الحواس.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.