وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا إن يعفى له عنها) من مستحقها.
٢٬٣٠٢
ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط ولو قبل إصلاح عمل.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
عند حاكم، سقط . ولو قبل إصلاح عمل يعني ولو قبل مضي مدة، يعلم بها صدق توبته، وإصلاح نيته، للآيات ولقوله صلى الله عليه وسلم «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وتصح التوبة، من ذنب، مع الإصرار على غيره، إذا كان المقتضى للتوبة منه، أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر، إذا كان المانع من أحدهما أشد، قال الشيخ: هذا هو المعروف عن السلف والخلف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.