باب حد قطاع الطريق
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٣٣٠ إلى ٣٬٣٤٣
-
١/٢٢٣١/٢٢٣
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.
-
فمن منهم قتل مكافئا أو غيره "كالولد والعبد والذمي" وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.
-
وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب.
-
وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.
-
وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع يأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي.
-
فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد.
-
ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل
-
وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال
-
إلا أن يعفى له عنها.
-
ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به
-
١/٢٢٤١/٢٢٤
فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه
-
وإن قتل فهو شهيد
-
ويلزمه الدفع عن نفسه "وحرمته دون ماله"
-
ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك.