فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويلزمه الدفع عن نفسه) في غير فتنة لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ،

٢٬٣٠٤

وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره، (و) عن (حرمته) وحرمة غيره لئلا تذهب الأنفس (دون ماله) ، فلا يلزمه الدفع عنه ولا حفظه عن الضياع والهلاك،

٢٬٣٠٥

[فإن فعل فلا ضمان عليه]

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

يلزمه الدفع في غير فتنة، عن نفس غيره أي: وكما يلزمه الدفع عن نفسه، يلزمه الدفع عن نفس غيره، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة، كإحيائه ببذل طعامه، وذلك في غير فتنة،

٦٬٦٥٥

فإن كان ثم فتنة، لم يجب الدفع عن نفس غيره، كما لا يجب عن نفسه وأولى، لما تقدم.

عن نفس غيره (و) عن (حرمته) وحرمة غيره أي: ويلزمه الدفع عن حرمته،

٦٬٦٥٦

فلو وجد مع أمه أو امرأته ونحوها، أو مع ابنه ونحوه، رجلا يزني بها، أو يلوط به، وجب عليه قتله، إن لم يندفع إلا به لقصة عمران

٦٬٦٥٧

وكذا يلزمه الدفع عن حرمة غيره.

الضياع والهلاك . فإن فعل فلا ضمان عليه أي فإن دفع عن نفسه، أو حرمته أو نفس غيره أو حرمته أو ماله، أو مال غيره، فلا ضمان عليه لأنه إنما فعل لدفع شر الصائل، حيث لم يندفع إلا بما فعل.

عليه (ومن دخل منزل رجل متلصصا، فحكمه كذلك) أي كحكم من صال على نفسه، أو ماله، وتلصص الشخص: طلب السرقة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.