فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(الرابع - التسمية عند إرسال السهم، أو) إرسال (الجارحة، فإن تركها) أي التسمية

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أي التسمية (عمدا أو سهوا لم يبح) الصيد

٦٬٧٨٤

وكذا جهلا، فلا تسقط بحال،

٦٬٧٨٥

بخلاف الذكاة، فإن التسمية تسقط فيها سهوا، والفرق بينهما: كثرة الوقوع وتكرره، بخلاف الصيد.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«الرابع: التسمية» أي: الشرط الرابع التسمية، بأن يقول: باسم الله، وسبق لنا في باب الذكاة أنه لا بد أن نضيف كلمة اسم إلى لفظ الجلالة الله، وأنه لو أضافها إلى «الرحمن»، أو «العزيز»، أو «الجبار»، أو ما أشبه ذلك، مما لا يسمى به إلا الله، لم يصح، وذكرنا أن الصحيح جواز ذلك،

٢٣٬٢٦٠

وأن قوله: باسم الله، أي: باسم هذا المسمى،

٢٣٬٢٦١

فإذا أضيفت كلمة «اسم» إلى ما يختص بالله عز وجل فلا فرق بين لفظ الجلالة وغيره. «عند إرسال السهم أو الجارحة» عند إرساله لا عند تعبئته،

٢٣٬٢٦٢

فلو أن رجلاً عند تعبئة السهم سمَّى، وعند إرساله عند الرمي ما سمى،

٢٣٬٢٦٣

فإن ذلك لا يحل؛ لقول الرسول ﷺ :«إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه» أي: عند الإرسال، فالواو هنا تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن، بل قد نقول: إن قوله: «وذكرت» لولا أن الواو لمطلق الجمع لقلنا: إنها تقتضي أن يكون الذكر بعد الإرسال، ولكن ليس الأمر كذلك، بل الذكر عند الإرسال.

٢٣٬٢٦٤

أما الذكر عند التعبئة فإنه لا يفيد، والدليل القياس،

٢٣٬٢٦٥

فلو أن الإنسان حد شفرته، وسمى الله عند حدها، وذبح بها، وكان بين الفعلين زمن طويل، فلا ينفع.

٢٣٬٢٦٦

وكذلك نقول في رجل يكتب على مُديته، وعلى سهمه باسم الله، فلا ينفع؛ إذْ لا بد من النطق،

٢٣٬٢٦٧

فإن جعل عنده مسجلاً فيه التسمية وعند الذبح شغل المسجل، أو عند الإرسال فلا ينفع؛ لأن التسجيل حكاية صوت، وليس إنشاء صوت. ومثل ذلك عمل الذين يضعون مسجلاً قد سجلوا فيه الأذان،

٢٣٬٢٦٨

فإذا دخل وقت الصلاة وضعوه أمام مكبر الصوت فهذا لا يجزئ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.