فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا يقبل) كتابه (فيما ثبت عنده ليحكم) المكتوب إليه (به، إلا أن يكون بينهما مسافة القصر) فأكثر، لأنه نقل شهادته إلى المكتوب إليه فلم يجز مع القرب، كالشهادة على الشهادة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر) فأكثر أي فيقبل كتابه، فيما ثبت عنده، ليحكم المكتوب إليه به، وصورة الثبوت أن يقول: ثبت عندي، أن لفلان على فلان، كذا

٦٬٩٠٢

وكذا ونحوه، قال الشيخ: وإخبار الحاكم، أنه ثبت عندي، بمنزلة إخباره، أنه حكم به،

٦٬٩٠٣

أما إن قال: شهد عندي فلان، او أقر عندي، فهو بمنزلة الشاهد سواء، فإنه في الأول تضمن قوله: ثبت عندي الدعوى والشهادة، والعدالة والإقرار، وهذا من خصائص الحكم،

٦٬٩٠٤

بخلاف قوله: شهد عندي، أو أقر عندي، فإنما يقتضي الدعوى.

إليه، فلم يجز مع القرب، كالشهادة على الشهادة ولا يقبل إذا سمع الكاتب البينة وجعل تعديلها إلى الآخر المكتوب إليه، إلا في مسافة قصر فأكثر، والثبوت ليس بحكم،

٦٬٩٠٥

بل خبر بالثبوت قال الشيخ: ويجوز نقله إلى مسافة قصر فأكثر،

٦٬٩٠٦

ولو كانت الذي ثبت عنده، لا يرى جواز الحكم به، لأن الذي ثبت عنده ذلك الشيء، يخبر بثبوت ذلك عنده، قال: وللحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت، الحكم به،

٦٬٩٠٧

وإذا كان يرى صحته.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٥٢٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.