فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وهو) أي استعمال المروءة (فعل ما يجمله ويزينه) عادة، كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة (واجتناب ما يدنسه ويشينه) عادة من الأمور الدنية المزرية به، فلا شهادة لمصافع ومتمسخر ورقاص ومغن وطفيلي ومتزي بزي يسخر الناس منه، ولا لمن يأكل بالسوق إلا شيئا يسيرا، كلقمة وتفاحة، ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس، أو ينام بين جالسين ونحوه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

فلا شهادة لمصافع، ومتمسخر ورقاص . ومغن وطفيلي المغني: هو الذي يتخذ الغناء صناعة، يؤتى له، لأنه سفه ودناءة يسقط المروءة،

٦٬٩٥١

وأما الدف في العرس، بلا غناء، فلا يكره، ولا تقبل شهادة شاعر، مفرط بالمدح، بإعطاء أو بالذم بعدمه، ولا مشب بمدح خمر، أو بمرد أو بامرأة محرمة، ويفسق بذلك.

قال الشيخ: ويحرم اللعب بالشطرنج، نص عليه هو وغيره من العلماء، كما لو كان بعوض، أو تضمن ترك واجب أو فعل محرم، إجماعا، وهو شر من النرد،

٦٬٩٥٢

ويحرم النرد بلا خلاف في المذهب.

رجله بمجمع الناس أو ينام بين جالسين ونحوه كأن يخرج عن مستوى الجلوس بلا عذر، أو يحكي المضحكات وغير ذلك، مما فيه دناءة، لأن من رضيه لنفسه، فليس له مروءة، ولا تحصل الثقة بقوله، ولأن المروءة تمنع الكذب، وتزجر عنه، ولهذا يمتنع منه ذو المروءة.

بين جالسين ونحوه (ومتى زالت الموانع) من الشهادة وحصل شرط قبول الشهادة، فيمن لم يكن متصفا به قبل.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.