فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

باب موانع الشهادة وعدد الشهود] وغير ذلك. (لا تقبل شهادة عمودي النسب) ، وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، (بعضهم لبعض) ، كشهادة الأب لابنه، وعكسه للتهمة بقوة القرابة وتقبل شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك الموانع: جمع مانع، من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده، فهذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها،

٦٬٩٥٣

فإن المقصود بها، قبولها والحكم بها.

الآباء وإن علوا، والأولاد، وإن سلفوا (بعضهم لبعض) قالوا: لأن كلا منهما متهم في حق الآخر،

٦٬٩٥٤

وقالوا: ولو لم يجر نفعا غالبا.

بقوة القرابة . وتقبل شهادته لأخيه، وصديقه، وعتيقه أي: وتقبل شهادة الأخ لأخيه، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة،

٦٬٩٥٥

وقال ابن رشد: اتفقوا على إسقاط التهمة في شهادة الأخ لأخيه، ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك، وما لم يكن منقطعا إلى أخيه يناله بره وصلته اهـ، وتقبل شهادة الصديق لصديقه، لعموم الآيات وانتفاء التهمة، وردها ابن عقيل بصداقة وكيدة، وعاشق لمعشوقه، لأن العشق يطيش وتقبل شهادة العتيق لمولاه للعمومات.

وصديقه، وعتيقه (ولا) تقبل (شهادة أحد الزوجين لصاحبه) عند الأكثر لأن كلا منهما يتبسط في مال الآخر،

٦٬٩٥٦

وعنه: تقبل وتقدم، أن المانع التهمة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.