ومن أتى برجل وامرأتين "أو شاهد ويمين" فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(ومن أتى برجل وامرأتين، أو) أتى بـ (شاهد ويمين) أي حلفه (فيما يوجب القود، لم يثبت به) ، أي بما ذكر (قود ولا مال) ، لأن القتل العمد يوجب القصاص، والمال بدل منه،
٢٬٤٥٩
فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدله،
٢٬٤٦٠
وإن قلنا:[إن] الواجب أحدهما لم يتعين إلا باختياره،
٢٬٤٦١
فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره،
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
يثبت به) أي بما ذكر (قود ولا مال)
٦٬٩٧٤
قال في الإنصاف: هذا المذهب مطلقا، وعليه الأصحاب.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.