فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

كتاب الصلاة] [الصلاة] في اللغة: الدعاء. قال الله تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي ادع لهم،

٢١٣

وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب

٢١٤

وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء. (تجب) الخمس في كل يوم وليلة (على كل مسلم مكلف) أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد أو مبعض

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ونظمه بعضهم بقوله: تقض . كتاب الصلاة .............................................................. في اللغة الدعاء بخير، أي حقيقتها ذلك، وهو ما عليه الجمهور من الفقهاء وغيرهم وقال ابن رشد: هو المشهور المعروف اهـ لأنه الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع بالأركان المخصوصة،

٧٣٦

قال في القاموس: والصلاة الدعاء، وعبادة فيها ركوع وسجود، اسم يوضع موضع المصدر، صلى صلاة دعا، والفرس تلا السابق، لتلوها الشهادتين اهـ والمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة، أو ثناء أو طلب ومسألة، فما خرجت عن حقيقة الدعاء،

٧٣٧

وقال بعضهم: الشيء لا يعرف إلا باسمه،

٧٣٨

ولا يجب إلا بسببه، ولا يوجد إلا بركنه،

٧٣٩

ولا يصح إلا بشرطه، ولا يفعل إلا بحكمه.

قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي ادع لهم واستغفر لهم،

٧٤٠

وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم أي دعا لهم،

٧٤١

وقال عليه الصلاة والسلام في الدعوة وإن كان صائما فليصل، أي يدع وكان إذا جاء الناس بصدقاتهم يدعو لهم.

أقوال وأفعال مخصوصة . مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

بالتكبير، مختتمة بالتسليم سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء أي على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء،

٧٤٢

قال في الإنصاف: وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأهل العربية وغيرهم،

٧٤٣

وقيل: لما يعود على صاحبها من البركة،

٧٤٤

وقيل: لأنها تفضي إلى المغفرة،

٧٤٥

وقيل: لما تتضمن من الخشوع وغيره.

أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض بغير خلاف،

٧٤٦

ومن لم يبلغه الشرع كمن أسلم بدار حرب، أو نشأ بباديه قيل يقضيها،

٧٤٧

وقيل لا، اختاره الشيخ، بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأجري ذلك في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع، من تيمم وزكاة ونحوهما، وهو قياس الأصل،

٧٤٨

وقال: والأصح لا قضاء ولا إثم إذا لم يقصر، للعفو عن الخطأ والنسيان والنوم.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.