فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويؤمر بها صغير لسبع) أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه إياها، والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى،

٢١٨

وأن يكفه عن المفاسد

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أي يلزم أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين نص عليه، أبا كان الولي أو جدا أو وصيا، أو قيما من جهة القاضي، أو

٧٦٤

أما وكذا وجوب الضرب لبلوغ العشر،

٧٦٥

لما يأتي وقال الشيخ: ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار لقوله: مروهم بالصلاة،

٧٦٦

ومن عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير، ويعزر تعزيرا بليغا لأنه عصى الله ورسوله،

٧٦٧

وقال النووي وغيره: الصبي إذا بلغ حدا يعقل أولى من قولهم سبع سنين، لأن المراد إذا كان مميزا صحت صلاته وإمامته، والتمييز يختلف وقته باختلاف الصبيان، فمنهم من يحصل له من سبع، ومنهم قبلها، ومنهم وإن بلغ عشرا، أو أكثر،

٧٦٨

وقال أهل التحقيق، الصواب يعتبر لكل صبي بنفسه، فقد يميز لدون خمس، وقد يتجاوز الخمس ولا يميز،

٧٦٩

وقال الشافعي وغيره، ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها.

ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد أي ويلزمه تعليمه أحكام الصلاة والطهارة من الحدث والخبث

٧٧٠

وكذا الصوم ونحوه وتحريم الزنا والسرقة والغيبة ونحوها، ويكف عن جمع المفاسد، قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، لينشئووا على ذلك ويعتادوه فلا يتركونه من اعتاد الشيء صيره عادة لنفسه،

٧٧١

فإن من شب على شيء شاب عليه، وكما يلزم الولي فعل ما فيه صلاح ماله،

٧٧٢

فإن احتاج لأجرة فمن مال الصبي،

٧٧٣

فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته.

المفاسد . (و) أن (يضرب عليها لعشر) سنين ضربا غير مبرح أي شديد، وجوبا للخبر، لتمرينه عليها حتى يألفها.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وَيُؤْمَرُ بها صغيرٌ»، يُؤمر: مبنيٌّ للمجهول؛ لأنَّ الأمرَ لا يتعيَّن، فكلُّ من له الإمْرَةُ على هذا الصَّبيِّ فإنَّه يأمره بالصَّلاة كالأب، والأخ، والعمِّ، والأمِّ. «لِسَبْعٍ»، أي: لتمامها لا لبلوغها، فلا يُؤْمَرُ إلا إذا دخل الثامنةَ؛

١٬٧٥٣

وإذا كنَّا نأمره بالصَّلاة فإنَّنا نأمره بلوازم الصَّلاة من الطَّهارة؛ وغيرها من الواجبات، ويستلزم تعليمَه ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.