وإن شك في ترك ركن فكتركه
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وإن شك) المصلي (في ترك ركن فهو كتركه) أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها،
٤٣٥
فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها،
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها يعني في قراءة الركعة التي بعدها.
بعدها فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها ولغت التي قبلها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.