فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن نسيه) أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام (وسلم)

تعليق

ثم ذكر (سجد) وجوبا (إن قرب زمنه) وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم،

٤٤٠

وإن طال الفصل عرفا، أو أحدث، أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

وسلم ثم ذكر (سجد) وجوبًا (إن قرب زمنه) عرفًا ولو انحرف عن القبلة، وتكلم لما تقدم

تعليق

ولما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: «سجد بعد السلام والكلام» .

زمنه) وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم أي قضاه ما لم يطل الفصل عرفًا، لبقاء محله،

١٬٤٢٦

وقيل بقدر ركعة طويلة، وظاهر كلام الخرقي ما دام في المسجد، واشترط الموفق وغيره لقضائه شرطين أن يكون في المسجد،

١٬٤٢٧

وأن لا يطول الفصل.

خرج من المسجد لم يسجد . وصحت صلاته لأنه جابر للعبادة، كجبران الحج، فلم تبطل بفواته، وكسائر الواجبات إذا تركها سهوًا،

١٬٤٢٨

وقال الوزير وغيره، اتفقوا أنه إذا تركه سهوا لم تبطل،

١٬٤٢٩

وعنه يسجد مطلقاً، أي سواء قصر الفصل أو لا، خرج من المسجد أو لا، اختاره الشيخ وغيره، وجزم به ابن رزين لقصة ذي اليدين.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن نسيه وسَلَّمَ سجَدَ إن قَرُبَ زمنه» أي: السُّجود الذي قبل السَّلام، وسَلَّم سَجَد إن قَرُبَ زمنُه،

٤٬٠٨٧

فإنْ بَعُدَ زمنُه سقط، وصلاته صحيحة.

مثاله:

رَجُلٌ نسيَ التشهُّد الأول؛ فيجب عليه سجود السَّهو، ومحلُّه قبل السَّلام، لكن نسيَ وسَلَّمَ،

٤٬٠٨٨

فإن ذَكَرَ في زمن قريب سَجَدَ،

٤٬٠٨٩

وإنْ طال الفصلُ سَقَطَ. مثل: لو لم يتذكَّر إلا بعد مدَّة طويلة؛ ولهذا قال:«سَجَدَ إن قَرُب زمنُه» فإن خرج من المسجد فإنه لا يرجع إلى المسجد فيسقط عنه،

٤٬٠٩٠

بخلاف ما إذا سَلَّمَ قبل إتمام الصَّلاة؛ فإنه يرجع ويكمل، وذلك لأنه في المسألة الثانية تَرَكَ رُكناً فلا بُدَّ أن يأتيَ به، وهذا تَرَكَ واجباً يسقط بالسَّهو.

٤٬٠٩١

وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية : بل يسجدُ،

٤٬٠٩٢

ولو طال الزَّمن؛ لأن هذا جابر للنقص الذي حصل، فمتى ذَكَرَه جَبَرَه.

ولكن الأقرب: ما قاله المؤلِّف رحمه الله وهو المذهب : أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط، وذلك لأنه

٤٬٠٩٣

إما واجب للصَّلاة، وإما واجب فيها، فهو ملتصق بها، وليس صلاة مستقلَّة حتى نقول إن النبيَّ ﷺ قال:«مَنْ نَام عن صلاة أو نسيها فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها»، بل تابع لغيره فإن ذَكَرَهُ في وقت قريب سَجَدَ وإلا سقط.

٤٬٠٩٤

وَمَنْ سَهَا مِرَاراً كَفَاهُ سَجْدَتَانِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.