فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه) كسكين؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} ،

٥٨٢

ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحالة للحاجة بلا إعادة.

[

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه) كسكين لصيانته، والسكين الشفرة والمدية، ويؤنث، والجمع سكاكين سمي به لأنه يسكن حركة المذبوح.

يثقله كسيف ونحوه) كسكين لقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} ولمفهوم قوله: {جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} واختار جماعة: يجب وفاقا لمالك والشافعي، واستظهره أبو المظفر، والشارح،

٢٬٠٤٠

ولا يشترط وفاقا، وقال غير واحد، لا يجب وفاقا، لأن الأمر به للرفق بهم والصيانة لهم، فلم يكن للإيجاب، وكره ما يثقلة كجوشن أو يضر غيره كرمح، ما لم يكن على جانب،

٢٬٠٤١

ولا يكره حمل السلاح في الصلاة بلا حاجة في ظاهر كلام الأكثر.

الحال للحاجة بلا إعادة . باب صلاة الجمعة بتثليث الميم، والأفصح الضم، وهو الأصل، وأتبعها السفر لمناسبة تنصيف صلاة كل منهما قال الشيخ: فعلت بمكة على صفة الجواز، وفرضت بالمدينة، وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: {فَاسْعَوْا} والمراد بالسعي هنا الذهاب إليها،

٢٬٠٤٢

وقال عليه الصلاة والسلام،: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» ،

٢٬٠٤٣

«وقال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» ،

٢٬٠٤٤

وقال: «هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له» ، وحكى إجماع المسلمين على أنها فرض عين جماعة من أهل العلم،

٢٬٠٤٥

وقال العراقي: مذاهب الأئمة متفقة على أنها فرض عين، لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب اهـ بل صلاة الجمعة من أوكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهو أعظم من كل مجمعون يجتمعه فيه، سوى مجمع عرفة وأفرضه، وخص بأكثر من أربعين خاصة لا توجد في غيره، من الاجتماع والعدد، والاستيطان، والجهر بالقراءة، وغير ذلك.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويستحب أن يحمل» أفاد أن حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم.

٥٬٤٩٦

والصحيح أن حمل السلاح واجب، لأن الله أمر به فقال: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين، وما كان خطراً على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه.

قال العلماء: وفي هذه الحال لو فرض أن السلاح متلوث بدم نجس فإنه يجوز حمله للضرورة، ولا إعادة عليه، وهو كذلك. «في صلاتها»، أي: صلاة الخوف. «ما يدفع به عن نفسه» يفيد أنه لا يحمل سلاحاً هجومياً، بل يحمل سلاحاً دفاعياً، لأنه مشغول في صلاته عن مهاجمة عدوه، لكنه مأمور أن يتخذ من السلاح الدفاعي ما يدفع به عن نفسه. «ولا يشغله» يفهم منه أنه لا يحمل سلاحاً يشغله عن الصلاة، لأنه إذا حمل ما يشغله عن الصلاة زال خشوعه، وأهم شيء في الصلاة الخشوع، فهو لبُّ الصلاة وروحها، ولهذا قال النبي ﷺ :«لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان»، لأن ذلك يذهب الخشوع، ويذكر عن النبي ﷺ أنه قال:«إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشرها أو ربعها»، فالخشوع له أثر عظيم في صحة الصلاة، فاشترط المؤلف في حمل السلاح شرطين: ١ ـ أن يكون دفاعياً فقط.

٢ ـ ألاّ يشغله. «كسيف ونحوه» أي: كالسكين، والرمح القصير،

٥٬٤٩٧

وفي وقتنا كالمسدس.

تم بحمد الله تعالى المجلد الرابع ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد الخامس وأوله باب صلاة الجمعة. الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد الخامس دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ [باب صلاة الجمعة] تَلْزَمُ كُلَّ ذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ ............. «صلاة الجمعة» أي: الصلاة التي تجمع الخلق، وذلك أن المسلمين لهم اجتماعات متعددة، اجتماعات حي في الصلوات الخمس في مسجد الحي، واجتماعات بلد في الجمعة والعيدين، واجتماعات أقطار في الحج بمكة، هذه اجتماعات المسلمين صغرى وكبرى ومتوسطة، كل هذا شرعه الله من أجل توطيد أواصر الألفة والمحبة بين المسلمين.

وليعلم أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وما طلعت الشمس على يوم خير منه،

٥٬٤٩٨

وأن الله خصّ به هذه الأمة بعد أن أضل عنه الأمم السابقة،

٥٬٤٩٩

فإن اليهود اختلفوا فيه فصارت جمعتهم السبت، والنصارى أشد اختلافاً فصارت جمعتهم الأحد، فصاروا ـ والحمد لله ـ تبعاً لنا ونحن متأخرون عنهم زمناً لكنهم متأخرون عنا رتبة؛ لأن هذه الأمة أفضل أمة عند الله وأكرمها .

وليوم الجمعة خصائص ذكرها ابن القيم في زاد المعاد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.