فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ومن سقطت عنه لعذر) غير سفر كمرض وخوف إذا حضرها (وجبت عليه وانعقدت به) وجاز أن يؤم فيها؛ لأن سقوطها لمشقة السعي، وقد زالت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

فيها . لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت يعني المشقة،

٢٬٠٧٠

فإذا تكلفها وحضرها تعينت عليه، كمريض بالمسجد

٢٬٠٧١

ويحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره لفعلها فيجوز ولا يلزمه العود مع بقاء العذر. يعني بنفسه أو بغيره.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ومن سقطت عنه»، أي الجمعة. «لعذر» كمرض. «وجبت عليه وانعقدت به»، يعني إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به؛ لأنه من أهل الوجوب، لكن سقط عنه الحضور للعذر،

٥٬٥٥٤

فإذا حضر ثبت الوجوب.

مثال ذلك:

مريض سقطت عنه الجمعة من أجل المرض، ولكنه تحمل المشقة وحضر إلى الجمعة، فإنها تنعقد به، فيحسب من الأربعين

٥٬٥٥٥

ويصح أن يكون إماماً، وأن يخطب فيها؛ لأنه أهل للوجوب، ولكن وجد فيه مانع الوجوب؛ وفرق بين من فقد منه شرط الوجوب،

٥٬٥٥٦

ومن وجد فيه مانع الوجوب؛ لأن من فقد منه شرط الوجوب ليس أهلاً للعبادة أصلاً،

٥٬٥٥٧

ومن وجد فيه مانع الوجوب فهو في الأصل أهل للوجوب،

٥٬٥٥٨

فإذا وصل إلى محل الجمعة زال مانع الوجوب؛ لأن مانع الوجوب مشقة الوصول إلى المسجد فصار الآن من أهل الوجوب فتلزمه، وتنعقد به،

٥٬٥٥٩

ويصح أن يؤم فيها. وكذا الخائف: تسقط عنه الجمعة، لكنه إذا حضرها تلزمه وتنعقد به،

٥٬٥٦٠

ويصح أن يكون إماماً فيها.

٥٬٥٦١

فإذا قال قائل: ما الفرق بينه وبين المسافر والعبد؟

فالجواب: أن المسافر والعبد لم يوجد فيهما شرط الوجوب، فليسا من أهله،

٥٬٥٦٢

وأما من سقطت عنه لعذر ففيه مانع الوجوب وهو من أهله،

٥٬٥٦٣

فإذا حضر إلى مكانها زال المانع، فصار كالذي ليس فيه مانع.

٥٬٥٦٤

وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ حُضُورُ الجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الإِْمَامِ لَمْ تَصِحَّ. .......

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.