وبكرهٍ وسكرٍ
الشروح عليها
(قَوْلُهُ: وَبِكُرْهٍ وَسُكْرٍ) أَيْ يَصِحُّ الْعِتْقُ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالسُّكْرِ لِصُدُورِ الرُّكْنِ مِنْ الْأَهْلِ فِي الْمَحَلِّ وَالْإِكْرَاهُ حَمْلُ الْغَيْرَ عَلَى مَا لَا يَرْضَاهُ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمُلْجِئَ وَهُوَ مَا يُفَوِّتُ النَّفْسَ أَوْ الْعُضْوَ وَغَيْرَ الْمُلْجِئِ،
أَمَّا السُّكْرُ فَأَطْلَقَهُ أَيْضًا وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا كَانَ مِنْ مُحَرَّمٍ أَوْ مُثَلَّثٍ بِقَصْدِ السُّكْرِ،
أَمَّا مَا كَانَ طَرِيقُهُ مُبَاحًا كَسُكْرِ الْمُضْطَرِّ إلَى شُرْبِ الْخَمْرِ.
وَالْحَاصِلُ مِنْ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ وَالْمُثَلَّثِ لَا بِقَصْدِ السُّكْرِ، بَلْ بِقَصْدِ الِاسْتِمْرَاءِ وَالتَّقَوِّي وَنَقِيعِ الزَّبِيبِ بِلَا طَبْخٍ فَإِنَّهُ كَالْإِغْمَاءِ لَا يَصِحُّ مَعَهُ تَصَرُّفٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ، كَذَا فِي التَّحْرِيرِ وَقَدَّمْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(و) كذا يصح (بكره) أي: إكراه سواء كان ملجئا وهو ما يخاف منه فوت النفس أو العضو، أو غير ملجئ (وسكر) لصدوره من أهله مضافا إلى محله أطلقه وهو مقيد بما إذا كان من محرم أو مثلث يقصد السكر
أما إذا كان من مباح كشرب المضطر
والحاصل من الأدوية والأشربة المتخذة من غير العنب والمثلث لا بقصد السكر بل بقصد الاستمراء والتقوي ونقيع الزبيب بلا طبخ / فإنه كالإغماء لا يصح [٢٦٥/أ] معه تصرف ولا طلاق ولا عتاق كذا في (التحرير) وهذه على قول الإمام،
أما على قول وإن أضافه إلى ملك، أو شرط صح،
ولو حرر حاملا عتقا، وإن حرره عتق فقط محمد المفتى به من أن كل مسكر حرام فلا يخرج إلا شرب المضطر وسيأتي إن شاء الله تعالى
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.