ومثله الموزون والمعدود
الشروح عليها
(وَمِثْلُهُ الْمَوْزُونُ وَالْمَعْدُودُ) أَيْ مِثْلُ الْمَكِيلِ شِرَاءُ الْمَوْزُونِ وَزْنًا، وَالْمَعْدُودِ عَدَدًا فَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَالْأَكْلُ حَتَّى يُعِيدَ الْوَزْنَ وَالْعَدَّ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
أَمَّا هُمَا فَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِمَا بَعْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ الْوَزْنِ كَذَا فِي الْإِيضَاحِ، وَقُيِّدَ بِالْمَبِيعِ لِمَا فِي الْمُحِيطِ لَوْ كَانَ الْمَكِيلُ أَوْ الْمَوْزُونُ ثَمَنًا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْكَيْلِ، وَالْوَزْنِ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَبْلَ الْكَيْلِ أَوْلَى، وَهَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ بَيْعِ التَّعَاطِي
أَمَّا هُوَ فَقَالَ فِي الْقُنْيَةِ، وَلَا يُحْتَاجُ فِي بَيْعِ التَّعَاطِي فِي الْمَوْزُونَاتِ إلَى وَزْنِ الْمُشْتَرِي ثَانِيًا لِأَنَّهُ صَارَ بَيْعًا بِالْقَبْضِ بَعْدَ الْوَزْنِ. اهـ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قَوْلُهُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ومثله) أي: مثل شراء المكيل كيلاً شراء (الموزون) وزناً (والمعدود) عداً فيمتنع عليه البيع والأكل حتى يعيد الوزن والعدد عن الإمام أنه يجوز في المعدود، قيل: العد وهو قولهما كذا في (السراج) والأول أظهر الروايتين عن الإمام، كما في (الفتح) وهذا في غير بيع التعاطي والدراهم والدنانير.
أما إذا كان البيع بالتعاطي فلا يحتاج في الموزون إلى إعادة الوزن، كذا في (القنية) وفي (الخلاصة) وعليه الفتوى أو كان الموزون الدراهم والدنانير فيجوز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن، كما في (الإيضاح)
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.