فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

(قَوْلُهُ وَيَتَعَلَّقُ الِاسْتِحْقَاقُ بِكُلِّهِ) أَيْ بِكُلِّ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ، وَبِالزِّيَادَةِ فَلَا يُطَالِبُ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ حَتَّى يَدْفَعَ الزِّيَادَةَ، وَلِلْبَائِعِ حَبْسُهُ حَتَّى يَقْبِضَهَا،

٢٠٬٥٥٣

وَإِذَا اسْتَحَقَّ الْمَبِيعُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ بِالْكُلِّ،

٢٠٬٥٥٤

وَإِذَا أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ اسْتَحَقَّ الْكُلَّ،

٢٠٬٥٥٥

وَإِذَا رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارِ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ بِالْكُلِّ،

٢٠٬٥٥٦

وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ مِنْ الشُّفْعَةِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ الدَّارَ بِأَلْفٍ

تعليق

ثُمَّ إنَّ الْوَكِيلَ حَطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي مِائَةً مِنْ الثَّمَنِ صَحَّ حَطُّهُ، وَيَضْمَنُ قَدْرَ الْمَحْطُوطِ لِلْآمِرِ، وَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي عَنْ الْمِائَةِ، وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الدَّارَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لِأَنَّ حَطَّ الْوَكِيلِ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ اهـ.

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

(قَوْلُهُ فَلَا يُطَالِبُ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ إلَخْ) أَيْ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُطَالِبَ الْبَائِعَ بِالْمَبِيعِ حَتَّى يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي لَهُ الزِّيَادَةَ، وَلِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ حَتَّى يَقْبِضَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي هَذَا مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّيَادَةِ فِيهَا الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ.

وَالْكَلَامُ الْآنَ فِي الزِّيَادَةِ فِي الْمَبِيعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

النهر الفائقعمر ابن نجيم

(ويتعلق الاستحقاق بكله) أي: بكل ما وقع العقد عليه من الثمن والزيادة ولو رد المبيع بعيب أو بخيار رؤية أو شرط رجع المشتري بالكل، وقد مر ما لو استحق

لا زيادة له على هذه المسألة.

تبيين الحقائقالزيلعي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٨٤٥ قبلها

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٨٤٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.