فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٠٧ قبلها

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٠٧ قبلها

النهر الفائقعمر ابن نجيم

كما قال الطحاوي: (بطهارة) متعلق بيجلس

١٬٨٨٧

والأظهر تعلقه بمحذوف أي: يخطب خطبتين بطهارة حال كونه (قائمًا) مستقبلاً للقوم بوجهه متعوذًا في ابتدائها في نفسه مقلدًا سيفًا في بلدة فتحت عنوة لا صلحًا إعلامًا بأنكم متى رجعتم عن الإسلام فهذا السيف باقٍ، كذا في (المضمرات) .

ولا ينافيه ما في (الحاوي القدسي) إذا فرغ المؤذن قام الإمام والسيف بيساره وهو متكئ عليه لإمكانه مع التقليد،

١٬٨٨٨

قال في (الخلاصة) : ويكره أن يتكئ على قوس أو عصا ومن السنة في حقه ترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة،

١٬٨٨٩

وقال الشافعي: إذا استوى على المنبر سلم كذا في (المجتبى) ، وجعله في (السراج) مستحبًا عندنا وهو غريب،

١٬٨٩٠

ومن السنة أيضًا جلوسه في مخدعه على يمين المنبر ولبس السواد اقتداء بالخلفاء وغيرهم وصلاته في المحراب قبلها مكروهة كذا في (الحاوي القدسي) .

١٬٨٩١

[فرع] الترقية المتعارفة في زماننا ينبغي أن تكون مكروهة على قول الإمام لا على قولهما، وما يفعله المؤذنون بعد الأذان حال الخطبة من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والترضي عن الصحابة والدعاء للسلطان بالنصر فينبغي أن يكون مكروهًا اتفاقًا،

تبيين الحقائقالزيلعي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٠٧ قبلها

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٠٧ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.