وفي العسل جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر
الشروح عليها
(وَفِي الْعَسَلِ) وَهُوَ حَيْثُ أُطْلِقَ عَسَلُ النَّحْلِ زَمَانَهُ وَمَكَانَهُ وَلَوْنَهُ فَيَقُولُ (جَبَلِيٌّ أَوْ بَلَدِيٌّ صَيْفِيٌّ أَوْ خَرِيفِيٌّ أَبْيَضُ أَوْ أَصْفَرُ) لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَطْيَبُ وَيُبَيِّنُ مَرْعَاهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ لِتَكَيُّفِهِ بِمَا رَعَاهُ مِنْ دَاءٍ كَنَوْرِ الْفَاكِهَةِ أَوْ دَوَاءٍ كَالْكَمُّونِ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَكَأَنَّ هَذَا فِي مَوْضِعٍ يُتَصَوَّرُ فِيهِ رَعْيُ هَذَا بِمُفْرَدِهِ وَهَذَا بِمُفْرَدِهِ وَفِيهِ بُعْدٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَصْفَرُ) قَوِيٌّ أَوْ رَقِيقٌ وَيُقْبَلُ مَا رَقَّ لِحَرٍّ لَا لِعَيْبٍ اهـ حَجّ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ الْجَبَلِيَّ
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ بُعْدٌ) أَيْ فَلَوْ اتَّفَقَ وُجُودُ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ اُشْتُرِطَ وَإِلَّا فَلَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ بُعْدٌ) مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ [السَّلَمُ فِي الْمَطْبُوخِ وَالْمَشْوِيِّ] .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَفِي الْعَسَلِ) وَهُوَ حَيْثُ أُطْلِقَ عَسَلُ النَّحْلِ (جَبَلِيٍّ أَوْ بَلَدِيٍّ) وَنَاحِيَتِهِ وَمَرْعَاهُ لِتَكَيُّفِهِ بِمَا رَعَاهُ مِنْ دَاءٍ كَنَوْرِ الْفَاكِهَةِ أَوْ دَوَاءٍ كَالْكَمُّونِ (صَيْفِيٍّ أَوْ خَرِيفِيٍّ) ؛ لِأَنَّ الْخَرِيفِيَّ أَجْوَدُ (أَبْيَضَ أَوْ أَصْفَرَ) قَوِيٍّ أَوْ رَقِيقٍ وَيُقْبَلُ مَا رَقَّ لِحَرٍّ لَا لِعَيْبٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ بِمَا رَعَاهُ إلَخْ) مَا وَجْهُ إطْلَاقِهِ أَنَّ نَوْرَ الْفَاكِهَةِ دَاءٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فَإِنَّ النَّحْلَ يَقَعُ عَلَى الْكَمُّونِ وَالصَّعْثَرِ فَيَكُونُ دَوَاءً وَيَقَعُ عَلَى أَنْوَارِ الْفَاكِهَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَيَكُونُ دَاءً اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ دَوَاءٍ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَأَنَّ هَذَا فِي مَوْضِعٍ يُتَصَوَّرُ فِيهِ رَعْيُ هَذَا بِمُفْرَدِهِ وَهَذَا بِمُفْرَدِهِ وَفِيهِ بُعْدٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَفِيهِ بُعْدٌ أَيْ
فَلَوْ اتَّفَقَ وُجُودُ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ اُشْتُرِطَ وَإِلَّا فَلَا اهـ.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ جَبَلِيٍّ أَوْ بَلَدِيٍّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنْ يَذْكُرَ مَكَانَهُ كَجَبَلِيٍّ أَوْ بَلَدِيٍّ وَيُبَيِّنَ بَلَدَهُ كَحِجَازِيٍّ أَوْ مِصْرِيٍّ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَمَرْعَاهُ) ظَاهِرُهُ فِي الْجَبَلِ أَيْضًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) يُشْتَرَطُ (فِي الْعَسَلِ) أَيْ عَسَلِ النَّحْلِ، وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ يَذْكُرَ زَمَانَهُ وَمَكَانَهُ وَلَوْنَهُ فَيَقُولَ (جَبَلِيٌّ أَوْ بَلَدِيٌّ) لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجَبَلِيَّ أَطْيَبُ (صَيْفِيٌّ أَوْ خَرِيفِيٌّ أَبْيَضُ أَوْ أَصْفَرُ) لِتَفَاوُتِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ، وَيُبَيِّنُ مَرْعَاهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ.
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَإِنَّ النَّحْلَ يَقَعُ عَلَى الْكَمُّونِ وَالصَّعْتَرِ فَيَكُونُ دَوَاءً، وَيَقَعُ عَلَى أَنْوَارِ الْفَاكِهَةِ وَغَيْرِهَا فَيَكُونُ دَاءً. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَكَأَنَّ هَذَا فِي مَوْضِعٍ يُتَصَوَّرُ فِيهِ رَعْيُ هَذَا بِمُفْرَدِهِ وَهَذَا بِمُفْرَدِهِ، وَفِيهِ بُعْدٌ
(وَ) يُشْتَرَطُ (فِي الْعَسَلِ) أَنْ يَقُولَ (جَبَلِيٌّ أَوْ بَلَدِيٌّ صَيْفِيٌّ أَوْ خَرِيفِيٌّ أَبْيَضُ أَوْ أَصْفَرُ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِتْقُ وَالْحَدَاثَةُ) لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْحَدَاثَةِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مُرَاعَاةِ قُوَّتِهِ وَرِقَّتِهِ.
[السَّلَمُ فِي اللَّحْمِ]
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وفي العسل: جبلي أو بلدي) ؛ لأن الجبلي أطيب، ويبين أن البلدي حجازي أو مصري أو مغربي أو نحو ذلك. قال: (صيفي أو خريفي) ؛ لأن الخريفي أجود.
قال: (أبيض أو أصفر) ؛ لتفاوت الغرض بذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.