فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا) لِانْتِفَاءِ الشَّرِكَةِ فِيهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ عَقَارًا غَيْرَ مُشْتَرَكٍ وَشِقْصًا مُشْتَرَكًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ بَاعَ دَارًا وَلَهُ شَرِيكٌ فِي مَمَرِّهَا) فَقَطْ كَدَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ (فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا) لِانْتِفَاءِ الشَّرِكَةِ فِيهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ لَا فِيهَا أَيْضًا. اهـ سم

(قَوْلُهُ كَدَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ

١٣٬٧٣٤

أَمَّا الدَّرْبُ النَّافِذُ فَغَيْرُ مَمْلُوكٍ فَلَا شُفْعَةَ فِي مَمَرِّ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ مِنْهُ قَطْعًا. اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ

١٣٬٧٣٥

(وَالصَّحِيحُ ثُبُوتُهَا فِي الْمَمَرِّ) إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا وَالثَّانِي تَثْبُتُ فِيهِ وَالْمُشْتَرِي هُوَ الْمُضِرُّ بِنَفْسِهِ بِشِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ وَالثَّالِثُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا إذَا كَانَ فِي اتِّخَاذِ الْمَمَرِّ عُسْرٌ وَمُؤْنَةٌ لَهَا وَقْعٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ مَا نَصُّهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ حِكَايَةَ الثُّلُثِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ عَلَى الصَّحِيحِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي اتِّخَاذِ الْمَمَرِّ عُسْرٌ أَوْ مُؤْنَةٌ لَهَا وَقْعٌ أَوْ لَا فَانْظُرْ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ مِنْ غَيْرِ مُؤْنَةٍ لَهَا وَقْعٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ هَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّارِحُ وَجْهٌ ضَعِيفٌ.

اهـ.

وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَسم أَيْضًا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَتَّسِعْ الْمَمَرُّ فَإِنْ اتَّسَعَ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يُتْرَكَ لِلْمُشْتَرَى مِنْهُ شَيْءٌ يَمُرُّ فِيهِ يَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْبَاقِي قَطْعًا اهـ وَزَادَ الْأَخِيرَانِ وَفِي الْمِقْدَارِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى الْمُرُورُ بِدُونِهِ الْخِلَافُ. اهـ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَوْ بَاعَ دَارًا وَلَهُ شَرِيكٌ فِي مَمَرِّهَا إلَخْ) ذَكَرَ فِي الرَّوْضِ قَبْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْعَ حِصَّتِهِ مِنْ الْمَمَرِّ فَقَطْ فَقَالَ

٤٬٨٢٩

فَرْعٌ لَوْ بَاعَ نَصِيبًا مِنْ مَمَرٍّ يَنْقَسِمُ لَا يَنْفُذُ فَلِأَهْلِهِ الشُّفْعَةُ. اهـ

٤٬٨٣٠

قَالَ فِي شَرْحِهِ وَتَعْبِيرُهُ بِنَصِيبًا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِنَصِيبِهِ الْمُحْتَاجِ إلَى قَوْلِ الْمُهِمَّاتِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَتَّصِلَ دَارُ الْبَائِعِ بِمِلْكٍ لَهُ أَوْ شَارِعٍ، وَإِلَّا فَهُوَ كَمَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ اسْتَثْنَى مِنْهَا بَيْتًا

٤٬٨٣١

وَالْأَصَحُّ فِيهَا الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِالْبَاقِي وَلِنُقْصَانِ الْمِلْكِ. اهـ وَانْظُرْ إطْلَاقَ قَوْلِهِ

٤٬٨٣٢

وَالْأَصَحُّ فِيهَا الْبُطْلَانُ مَعَ قَوْلِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَلَوْ اسْتَثْنَى بَائِعُ الدَّارِ لِنَفْسِهِ بَيْتًا فَلَهُ الْمَمَرُّ أَيْ مِنْهَا

٤٬٨٣٣

فَلَوْ بَنَاهُ وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُ مَمَرٍّ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ أَيْ فَإِنْ أَمْكَنَ صَحَّ. اهـ.

(قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ لَا فِيهَا أَيْضًا

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا) لِانْتِفَاءِ الشَّرِكَةِ فِيهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ عَقَارًا غَيْرَ مُشْتَرَكٍ وَشِقْصًا مُشْتَرَكًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ بَاعَ دَارًا وَلَهُ شَرِيكٌ فِي مَمَرِّهَا) التَّابِعِ لَهَا بِأَنْ كَانَ بِدَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ. (فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا) لِانْتِفَاءِ الشَّرِكَةِ فِيهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَوْ بَاعَ دَارًا) خَرَجَ مَا لَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَمَرِّ فَثَبَتَ فِيهِ الشُّفْعَةُ،

٥٬٧٤٢

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إحْدَاثُ مَمَرٍّ لِلدَّارِ وَقَالَ شَيْخُنَا: بِعَدَمِ الشُّفْعَةِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إحْدَاثُ مَمَرٍّ وَأَمْكَنَ بِمُؤْنَةٍ لَهَا وَقَعَ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ بَاعَ إلَخْ) مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْخِلَافِ، وَالتَّصْحِيحُ الشَّرِكَةُ فِي بِئْرِ الْمَزْرَعَةِ دُونَهَا،

٢٬٠٧٤

وَفِي مَسِيلِ الْمَاءِ لِلْأَرْضِ دُونَهَا،

٢٬٠٧٥

وَفِي صَحْنِ الْخَانِ دُونَ بُيُوتِهِ.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو باع داراً وله شريك في ممرها .. فلا شفعة له فيها) ؛ لأنه لا شركة له في الدار.

وخرج ابن سريج قولاً: إنها تثبت؛ لأنه شريك في الممر وبه قال أبو حنيفة ومالك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.