فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَوْ) (أَكْرَى عَيْنًا مُدَّةً وَلَمْ يُسَلِّمْهَا) أَوْ غَصَبَهَا أَوْ حَبَسَهَا أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ كَانَ الْحَبْسُ لِقَبْضِ الْأُجْرَةِ (حَتَّى مَضَتْ) تِلْكَ الْمُدَّةُ (انْفَسَخَتْ) الْإِجَارَةُ لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ،

١٠٬١٨٠

فَلَوْ حَبَسَ بَعْضَهَا انْفَسَخَتْ فِيهِ فَقَطْ وَتَخَيَّرَ فِي الْبَاقِي وَلَا يُبَدَّلُ زَمَانٌ بِزَمَانٍ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَكْرَى عَيْنًا) أَيْ إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم عَلَى حَجّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ أَكْرَى عَيْنًا مُدَّةً وَلَمْ يُسَلِّمْهَا) أَوْ غَصَبَهَا أَوْ حَبَسَهَا أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ كَانَ حَبْسُهُ لَهَا لِقَبْضِ الْأُجْرَةِ (حَتَّى مَضَتْ) تِلْكَ الْمُدَّةُ (انْفَسَخَتْ) الْإِجَارَةُ لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنْ حَبَسَهَا بَعْضَهَا انْفَسَخَتْ فِيهِ فَقَطْ وَيُخَيَّرُ فِي الْبَاقِي وَلَا يُبْدَلُ زَمَانٌ بِزَمَانٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ أَوْ غَصَبَهَا) أَيْ الْمُؤَجِّرُ الْعَيْنَ بَعْدَ الْقَبْضِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَالْأَصْوَبُ أَيْ الْأَجْنَبِيُّ قَبْلَ الْقَبْضِ إذْ الظَّاهِرُ تَنَازُعُ الْفِعْلَيْنِ بَلْ قَوْلُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ يُنَافِي قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا فَقَوْلُهُ حَبْسُهُ أَيْ حَبْسُ الْمُكْرِي الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عَقِبَهُ وَلَوْ لِيَقْبِضَ الْأُجْرَةَ

(قَوْلُهُ فَإِنْ حَبَسَهَا بَعْضَهَا) أَيْ حَبَسَ الْمُؤَجِّرُ الدَّابَّةَ بَعْضَ تِلْكَ الْمُدَّةِ أَيْ الْبَعْضَ الْأَوَّلَ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَالْأَوْلَى أَيْ حَبَسَ الْمُؤَجِّرُ أَوْ الْأَجْنَبِيُّ الْعَيْنَ بَعْضَ تِلْكَ الْمُدَّةِ الْأَوَّلَ أَوْ الْوَسَطَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ مَضَى بَعْضُ الْمُدَّةِ ثُمَّ سَلَّمَهَا انْفَسَخَتْ فِي الْمَاضِي وَثَبَتَ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي اهـ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ أَكْرَى عَيْنًا مُدَّةً) أَيْ إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ حَبْسُهُ) أَيْ الْمُكْتَرِي بِدَلِيلٍ لِقَبْضِ الْأُجْرَةِ أَيْ حَبْسُهُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ وَلَهُ إلَخْ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ لَمْ يُقَدِّرْ مُدَّةً وَآجَرَ) أَيْ إجَارَةَ عَيْنٍ بِدَلِيلِ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَوْ أَكْرَى عَيْنًا مُدَّةً وَلَمْ يُسَلِّمْهَا) الْمُكْرِي (حَتَّى مَضَتْ) تِلْكَ الْمُدَّةُ (انْفَسَخَتْ) تِلْكَ الْإِجَارَةُ لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، سَوَاءٌ اسْتَوْفَى الْمُكْرِي تِلْكَ الْمَنْفَعَةَ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ أَمْسَكَهَا لِقَبْضِ الْأُجْرَةِ أَمْ لِغَيْرِهِ،

١٤٬٢٠٥

فَإِنْ مَضَى بَعْضُ الْمُدَّةِ ثُمَّ سَلَّمَهَا انْفَسَخَتْ فِي الْمَاضِي وَثَبَتَ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ أَكْرَى عَيْنًا مُدَّةً وَلَمْ يُسَلِّمْهَا حَتَّى مَضَتْ) أَيْ الْمُدَّةُ (انْفَسَخَتْ) أَيْ الْإِجَارَةُ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَمْ يُسَلِّمْهَا) أَيْ وَلَوْ لِأَجْلِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَلَوْ حَبَسَهَا أَجْنَبِيٌّ، فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ غَصْبٌ كَمَا مَرَّ وَلَوْ حَبَسَ بَعْضَهَا انْفَسَخَ فِيهِ، وَلَهُ الْخِيَارُ وَلَا يُبْدَلُ زَمَانٌ بِزَمَانٍ.

قَوْلُهُ: (حَتَّى مَضَتْ) وَلَوْ مَضَى بَعْضُهَا انْفَسَخَتْ فِيهِ وَلَهُ الْخِيَارُ فَوْرًا كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْغَصْبِ وَفِيهِ مَا مَرَّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إلَخْ) لَوْ غُصِبَ الدَّابَّةُ أَوْ الْعَبْدُ اُتُّجِهَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، لَكِنْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَهْجَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو أكرى عيناً مدة ولم يسلمها حتى مضت .. انفسخت) ؛ لفوات المعقود عليه قبل قبضه، وسواء أمسكها لاستيفاء الأجرة أم لغيره.

وقوله:(مضت) ليس بقيد، بل لو مضى بعضها .. انفسخ فيه،

١٤٬٠٢٦

وفي الباقي الخلاف في تلف بعض المبيع قبل القبض،

١٤٬٠٢٧

فإن قلنا: لا تنفسخ .. فللمستأجر الخيار ولا يبدل زمان بزمان.

١٤٬٠٢٨

تنبيه:

أفهمت عبارة المصنف: أنه لا يجب على المستأجر تسليم العين التي استأجره فيها،

١٤٬٠٢٩

وقال الرافعي في الكلام على ما إذا استأجره لخياطة ثوب: قال الإمام: المتجه أنه لا يجب عليه ذلك، لكن تستقر عليه الأجرة إذا سلم الأجير نفسه.

قال ابن الرفعة: وهو ظاهر إذا قلنا: تستقر الأجرة بالتمكين ومضي المدة، وإلا .. فلا.

وذكر الرافعي في (المساقاة): أن من استأجر قصاراً لقصارة ثوب بعينه .. يكلف تسليمه إليه، وذكر في (باب المبيع قبل القبض) أن من استأجر صباغاً ليصبغ له ثوباً وسلمه إليه .. ليس له أن يبيعه ما لم يصبغه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.