فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَتْ عَلَيْهِ تَحَالَفَا) لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ، وَقَوْلُ جَمْعٍ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَدَّعِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ ابْتِدَاءً وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيَدَّعِي تَسْمِيَةَ قَدْرٍ دُونَهُ،

١٢٬٨٥٥

فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا يَنْشَأُ عَنْهُ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْمُسَمَّى قَدْرُ مَهْرِ مِثْلِهَا فَتَدَّعِي عَدَمَ التَّسْمِيَةِ وَأَنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا أَكْثَرُ صَحَّ ذَلِكَ مَا فِيهِ، وَعَلَى كُلٍّ فَهَذِهِ غَيْرُ مَا مَرَّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُمَا ثَمَّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ الْوَاجِبُ وَأَنَّ الْعَقْدَ خَلَا عَنْ التَّسْمِيَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَادِقٌ بِنَفْيِ التَّسْمِيَةِ رَأْسًا أَوْ بِتَسْمِيَةٍ فَاسِدَةٍ لِأَنَّ السَّالِبَةَ الْكُلِّيَّةَ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ، وَقَوْلُهُ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَنْكَرَ الْمَهْرَ، وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ، فَلَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ إذْ ذَاكَ بَيَانُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهُنَا بَيَانٌ لِلْإِنْكَارِ أَوْ السُّكُوتِ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ) مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا) أَيْ الِاخْتِلَافَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ إلَخْ) هَذَا إلَى آخِرِ السَّوَادَةِ يَحْتَاجُ إلَى تَحْرِيرٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَتْ) عَلَيْهِ (تَحَالَفَا) لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ يَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ لِأَنَّهَا تَدَّعِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ ابْتِدَاءً وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيَدَّعِي تَسْمِيَةَ قَدْرِ دُونِهِ فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا قَدْ يَنْشَأُ عَنْهُ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْمُسَمَّى قَدْرُ مَهْرِ مِثْلِهَا فَتَدَّعِي عَدَمَ التَّسْمِيَةِ وَأَنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا أَكْثَرُ صَحَّ ذَلِكَ عَلَى مَا فِيهِ وَعَلَى كُلٍّ فَهَذِهِ غَيْرُ مَا مَرَّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُمَا ثَمَّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ الْوَاجِبُ وَأَنَّ الْعَقْدَ خَلَا عَنْ التَّسْمِيَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَيْ وَالْمُغْنِي اهـ ع ش

(قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مِثْلِ الْمِثْلِ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِنَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ اهـ سم

(قَوْله يَحْتَاجُ إلَخْ) خَبَرُ وَقَوْلُ إلَخْ

(قَوْلُهُ وَيَدَّعِي) أَيْ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ بِالْبَيَانِ

(قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا) أَيْ الِاخْتِلَافَ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ بِأَنْ يَدَّعِيَ إلَخْ) أَوْ بِأَنْ يَذْكُرَ فِي الْبَيَانِ مَهْرَ مِثْلٍ أَنْقَصَ مِمَّا ذَكَرْته

(قَوْلُهُ وَعَلَى كُلٍّ) أَيْ مِنْ كَوْنِ مَا فِي الْمَتْنِ اخْتِلَافًا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ

(قَوْلُهُ فَهَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ غَيْرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَخَرَجَ بِمُسَمَّى مَا لَوْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ إلَخْ اهـ سم

(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا) يُتَأَمَّلُ اهـ سم

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ) أَيْ بِدَلِيلِ قَوْلِنَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ.

(قَوْلُهُ وَيَدَّعِي تَسْمِيَةَ قَدْرِ دُونِهِ) فَإِنْ قُلْت مِنْ أَيْنَ لَزِمَ أَنَّهُ يَدَّعِي ذَلِكَ بَلْ الْكَلَامُ صَادِقٌ بِوُجُوبِ كَذَا لَا بِطَرِيقِ التَّسْمِيَةِ قُلْت لَعَلَّهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُدَّعَاهُ وُجُوبَ الْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا بِطَرِيقِ التَّسْمِيَةِ لَكَانَ مُوَافِقًا لَهَا عَلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ لِعَدَمِ تَسْمِيَةٍ صَحِيحَةٍ وَمَرْجِعُ النِّزَاعِ إلَى قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُوبِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا تَحَالُفَ حِينَئِذٍ وَأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ فَتَعَيَّنَ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا ادَّعَى تَسْمِيَةَ قَدْرٍ دُونَ مَا ذَكَرَتْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ غَيْرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَخَرَجَ بِمُسَمًّى مَا لَوْ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا) يُتَأَمَّلُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَتْ) عَلَيْهِ (تَحَالَفَا) وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَحَالُفٌ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَتْ) عَلَيْهِ (تَحَالَفَا) وَهُوَ تَحَالُفٌ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَهُوَ تَحَالُفٌ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ) أَيْ تَحَالُفٌ فِي تَسْمِيَةٍ وَقَعَتْ حَالَةَ الْعَقْدِ مُسَاوِيَةٍ لِمَهْرِ الْمِثْلِ، أَوَّلًا

٧٬٦١٣

وَأَمَّا مَهْرُ الْمِثْلِ فَلَا تَقَعُ الْمُحَالَفَةُ فِيهِ لِأَنَّ لَهُ مَرْجِعًا مَعْرُوفًا بِقَرِيبَةٍ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ وَلِذَا لَوْ حَلَفَتْ رَجَعَتْ إلَيْهِ اتِّفَاقًا.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (فإن ذكر قدرًا وزادت .. تحالفًا، وإن أصر منكرًا .. حلفت وقصي لها) .

قال الروياني: رأيت جماعة من المحققين بخراسان والعراق يفتون بهذا، وهو القويم؛ أي: المستقيمن وظنه ابن الرفعة بالدال فقال: فالجديد إذن خلافه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.