وإن ظن حصوله قبلها فلا
الشروح عليها
(وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَهُ) أَيْ الْمُقَيَّدَ بِهِ (قَبْلَهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةَ كَمَجِيءِ الْمَطَرِ فِي الشِّتَاءِ (فَلَا) يَكُونُ إيلَاءً بَلْ يَمِينٌ مَحْضَةٌ وَمُحَقَّقَةٌ كَجَفَافِ الثَّوْبِ أَوَّلًا فَلِذَا حَذَفَهُ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَهُ) أَيْ الْمُقَيَّدِ بِهِ (قَبْلَهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةِ كَمَجِيءِ الْمَطَرِ فِي الشِّتَاءِ (فَلَا) يَكُونُ إيلَاءً بَلْ مَحْضُ يَمِينٍ وَمُحَقَّقُهُ كَجَفَافِ الثَّوْبِ أَوْلَى فَلِذَا حَذَفَهُ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَيْ الْأَرْبَعَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ مُضِيُّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ كَقَوْلِهِ فِي وَقْتِ غَلَبَةِ الْأَمْطَارِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَطَرُ اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ) إلَى قَوْلِهِ فَلِذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمُحَقَّقُهُ) أَيْ الْحُصُولِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ أَوْلَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَمُحَقَّقُهُ) أَيْ الْحُصُولِ. (قَوْلُهُ حَالًا وَلَا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ) مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ حَتَّى يَشَاءَ فُلَانٌ فَإِنْ شَاءَ الْمُجَامَعَةَ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشَأْهَا صَارَ مُولِيًا بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ لِلْيَأْسِ مِنْهَا سَوَاءٌ أَشَاءَ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا أَمْ لَمْ يَشَأْ شَيْئًا لَا بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ لِعَدَمِ الْيَأْسِ مِنْ الْمَشِيئَةِ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ نَحْوَ الْقُدُومِ كَالْمَشِيئَةِ إذَا كَانَ حُصُولُهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الِاحْتِمَالِ حَتَّى إذَا قَالَ لَا أَطَؤُك حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ قُدُومِهِ صَارَ مُولِيًا لِلْيَأْسِ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَهُ) أَيْ الْمُقَيَّدِ بِهِ (قَبْلَهَا) أَيْ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ كَقَوْلِهِ فِي وَقْتِ غَلَبَةِ الْأَمْطَارِ: وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَطَرُ (فَلَا) يَكُونُ مُولِيًا وَإِنَّمَا هُوَ عَقْدُ يَمِينٍ
تَنْبِيهٌ: أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ مُحَقَّقَ الْحُصُولِ كَذُبُولِ الْبَقْلِ وَجَفَافِ الثَّوْبِ أَوْلَى بِعَدَمِ الْإِيلَاءِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ
(وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَهُ قَبْلَهَا) أَيْ حُصُولَ الْمُقَيَّدِ بِهِ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ كَأَنْ
قَالَ فِي وَقْتِ غَلَبَةِ الْأَمْطَارِ: وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى تَجِيءَ الْأَمْطَارُ (فَلَا) أَيْ فَلَيْسَ بِمُولٍ لِلظَّنِّ الْمَذْكُورِ وَهُوَ عَاقِدٌ يَمِينًا
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وكذا لو شك في الأصح) ؛ لاحتمال وجوده في الأربعة وبعدها على السواء مثل: حتى يدخل زيد الدار، أو يمرض فلان، أو يقدم وهو على مسافة قريبة والشك حاصل في قدومه .. فلا نحكم الآن بإيلاء؛ لأنه لم يتحقق قصد المضارة،
فإن قال: حتى أموت أو تموتي .. كان موليًا كما تقدم.
فلو وطئ قبل وجود المعلق به .. وجبت الكفارة قطعًا: ولو وجد المعلق به قبل الوطء .. ارتفعت اليمين.
ولو قال: حتى تحبلي وهي آيسة أو صغيرة .. فمول،
وإن كانت من ذوات الأقراء .. فكالوجهين في التعليق بدخول الدار.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.